مَن غسَّل ميِّتًا فليغتسِلْ ومَن حمَله فليتوضَّأْ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء من حمل الميت# غسل - غسل الميت والغسل منه# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# جنائز وموت - غسل الميت
المصدر: العلل المتناهية، صحيح ابن حبان
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الجوزي، ابن حبان
الحكم:أخرجه في صحيحه، لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وأحمد (7689) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

مَنْ غَسَّلَهُ الغُسلُ ، و مَنْ حَملَهُ الوُضوءُ - يعني الميِّتَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 5918 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3161)، وأحمد (7689) باختلاف يسير، والترمذي (993) واللفظ له، وابن ماجه (1463) مختصراً.

في هذا الحديثِ بيانُ بعضِ الآدابِ والتَّوجيهاتِ للمُسلمينَ إذا غسَّلوا ميِّتًا أو حَمَلوه، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مِن غُسْلِه الغُسلُ"، أي: مِن غُسلِ الميِّتِ الغُسلُ، وفي رِوايةِ أبي داودَ: "مَن غَسَّلَ الميِّتَ فلْيغتَسِلْ"، أي: مَن قام بتَغسيلِ الميتِ فلْيغتسِلْ بعدَ انتهائِه مِن التَّغسيلِ؛ لأنَّه ربَّما أصابَه شَيءٌ مِن النَّجاساتِ التي لا يُتحرَّزُ منها عندَ التَّغسيلِ، "ومِن حَمْلِه الوُضوءُ، يعني: الميِّتَ" قِيل: يَحتمِلُ أنَّه أرادَ مَن حمَلَ جسَدَ الميِّتِ بعدَ تَغسيلِه؛ لوَضْعِه على خَشبةِ الدَّفنِ، ولم يُشارِكْ في الغُسلِ، فهذا ربَّما يُصيبُه أذًى خفيفٌ، فيَكْفِيه الوضوءُ، وربَّما كان المعنى: أنَّ مَن أراد أنْ يَحمِلَ الميِّتَ لِتَشييعِه والصلاةِ عليه، فلْيكُنْ مُتوضِّئًا؛ استعدادًا للصَّلاةِ عليه.

وقد قيل: إنَّ هذا الحَديثَ منْسوخٌ، وقيل: إنَّ الأمْرَ بالغُسلِ فيه مَحمولٌ على النَّدبِ؛ فقد رُوِيَ في المستدركِ: "ليس عليكم في غُسلِ ميِّتِكم غُسْلٌ إذا غسَّلْتُموه؛ فإنَّ ميِّتَكم ليس بِنَجَسٍ، فحسْبُكم أنْ تَغسِلوا أيدِيَكم".

وفي الحديثِ: الأمْرُ بالغُسلِ والاستِحمامِ لِمَن غسَّلَ ميِّتًا.

وفيه: الأمْرُ بالوُضوءِ عندَ حمْلِ الميِّتِ( ).

الأصول والأحكام

العلل المتناهية (1/ 376) 625- أخبرنا الكروخي، أخبرنا أبو عامر الأزدي، وأبو بكر الغورجي، قالا: أخبرنا أبو محمد بن الجراح، قال: أخبرنا أبو العباس بن محبوب، حدثنا الترمذي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل, ومن حمله الوضوء، يعني الميت.

سنن أبي داود (3/ 201) 3161 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 309) 993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة

حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.

وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت

مسند أحمد (13/ 118) 7689 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء

أحاديث ذات صلة