أنَّه عليه السلامُ نهَى عن بيعِ العُربانِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع العربون# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: البدر المنير
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، جد عمرو بن شعيب
المحدث: منقطع لا يحتج به، ابن الملقن
الحكم:منقطع لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، وأحمد (6723) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 283) 3502 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك "

سنن ابن ماجه (2/ 738) 2192 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان

مسند أحمد مخرجا (11/ 332) 6723 - حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك، أخبرني الثقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان

أحاديث ذات صلة