جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ أُختي نذرتْ أن تَحُجَّ ماشيةً قال : إنَّ اللهَ لا يَصنعُ بشقاءِ أختِكِ شيئًا لِتخرجْ راكبةً ولتُكفِّرْ عن يَمينِها

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# حج - من يحج ماشيا# نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام# نذور - النذر في الطاعة# صلاة - النهي عن التكلف والمشقة في العبادة# أشربة - النبيذ# أشربة - ما يحرم من الأشربة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح# أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2829) واللفظ له.أخرجه أحمد (2830) واللفظ له، وأبو داود (3709) بنحوه، وأصله عند البخاري (53) ومسلم (17)

الشرح والتوضيح

عن جابرِ بنِ زيدٍ وعِكرمةَ أنَّهُما كانا يكرهانِ البُسْرَ وحدَهُ ، ويأخذانِ ذلكَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، وقال ابنُ عبَّاسٍ : أخشَى أنْ يكونَ المُزَّاءَ الَّذي نُهِيَتُ عنهُ عبدُ القَيسِ .

فقلتُ لقتادةَ : ما المُزَّاءُ قال : النَّبيذُ في : الحَنْتَمِ ، والمُزَفَّتِ الراوي : جابر بن زيد وعكرمة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3709 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح كان الصَّحابةُ والتَّابعونَ يَتورَّعونَ عن كُلِّ نَبيذٍ يكون فيه شُبهةُ إسْكارٍ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ قَتادةُ بنُ دِعامةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ وعِكرمةَ، وهو مَوْلى ابنِ عبَّاسٍ مِنَ التَّابعين، أنَّهما كانا يَكرَهان البُسْرَ وحْدَه، أي: كانا يَكرَهان أنْ يُنْبَذَ ويُنْقَعَ البُسْرُ وحْدَه في الماءِ، و"البُسْرُ": البَلَحُ قبْلَ أنْ يتحوَّلَ رُطَبًا، "ويأخُذانِ ذلك عَنِ ابنِ عبَّاسٍ"، أي: يَنقُلانِ كُرْهَ ذلك نقلًا عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، وقال ابنُ عبَّاسٍ: أَخْشى أنْ يكونَ هو المُزَّاءَ الَّذي نُهِيَتْ عنه عبْدُ القَيْسِ؛ وذلك أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قد نَهَى وَفْدَ عبْدِ قَيْسٍ عن بعضِ الأوعيةِ الَّتي قد تُحوِّلُ بعضَ الأشربةِ إلى مُسْكِرٍ.

قال هِشامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ- مِن رواةِ الحديثِ-: فقُلْتُ لقَتادةَ: ما المُزَّاءُ؟ قال: النَّبيذُ، أي: النَّقيعُ، في: الحَنْتَمِ، وهو: الوِعاءُ أو الآنيةُ الَّتي تُصنَعُ مِن طِينٍ وشَعرٍ ودَمٍ، والمُزَفَّتِ، وهو: الوِعاءُ أو الآنيةُ الَّتي طُلِيَتْ بالزِّفْتِ.

قيل: إنَّ ما نُهِيَتْ عنه عبْدُ قَيْسٍ قد أباحَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعْدَ ذلك.

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (5/ 36) 2830 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، كان يكره البسر وحده، ويقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر "

سنن أبي داود (3/ 334) 3709 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن جابر بن زيد، وعكرمة، أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس : أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس، فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت

صحيح البخاري (1/ 20) 53 - حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ - أو من الوفد؟ - قالوا: ربيعة.

قال: مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم: بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت "، وربما قال: المقير وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم

صحيح مسلم (1/ 46) 23 - (17) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - أخبرنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس ، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا، وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به، وندعو إليه من وراءنا، قال: " آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله "، ثم فسرها لهم، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة

أحاديث ذات صلة