كنا في الجاهليةِ إذا وُلدَ لأحدِنا غلامٌ ذبح شاةً ولطَّخ رأسَه بدمِها فلما جاء بالإسلامِ كنا نذبحُ شاةً ونحلقُ رأسَه ونُلطِّخُه بزعفرانٍ

الدلالات الموضوعية:# مولود - العقيقة عن المولود# مولود - صفة العقيقة# الكفر والشرك - أعمال الجاهلية# مولود - أحكام المولود# مولود - إماطة الأذى عن المولود
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: الألباني
الحكم:على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2843) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/75)، والحاكم (7594)

الشرح والتوضيح

عن بُرَيدةَ قالَ : كنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدِنا غلامٌ ذبحَ شاةً ولطخَ رأسَهُ بدمِها فلمَّا جاءَ اللَّهُ بالإسلامِ كنَّا نذبحُ شاةً ونحلقُ رأسَهُ ونلطِّخُهُ بزعفرانٍ الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2843 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2843)، والبيهقي (19315) واللفظ لهما، والحاكم (7594)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1051) باختلاف يسير.

جاء الإسلامُ لِيَهدِمَ مُعتقَداتِ الجاهليَّةِ وعاداتِها السَّيِّئةَ، ويُقيمَ مُعتَقَداتِ الدِّينِ الصَّحيحِ، والعاداتِ الحَسَنةَ، والمنهجَ القَويمَ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ بُريدةُ بنُ الحُصيبِ رضي اللهُ عنه: "كنَّا في الجاهليَّةِ"، أي: في أيَّامِ الجاهليَّةِ قبلَ الإسلامِ كان مِن عادَتِنا "إذا وُلِد لأحَدِنا غلامٌ ذبَح شاةً" للصَّبيِّ "ولَطَّخ رأسَه بدَمِها"، أي: يَدهُنون رأسَه بدَمِ الشَّاةِ، "فلمَّا جاء اللهُ بالإسلامِ" والمعنى: أنَّه لَمَّا أرسَل اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدِينِ الإسلامِ أبطَلَ هذا الفِعلَ الذي كانوا يَفعَلونه في الجاهليَّةِ، ثمَّ قال بُريدةُ: "كنَّا نَذبَحُ شاةً ونَحلِقُ رأسَه"، أي: رأسَ الصَّبيِّ ونُلطِّخُه بزَعْفرانٍ، وهو نَوعٌ مِن أنواعِ الطِّيبِ بَدلًا من الدَّمِ.

وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الإسلامَ دِينُ الطَّهارةِ والنَّظافةِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 107) 2843- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي بريدة ، يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا ((نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران))

شرح مشكل الآثار (3/ 75) كما حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (( كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران)) فعقلنا بذلك أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية والله أعلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 266) 7594- أخبرنا أبو العباس السياري، ثنا إبراهيم بن هلال، أنبأ علي بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: ((كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها، فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بزعفران)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة