أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن بَيعِ حَبَلِ الحبَلَةِ
أخرجه الترمذي (1229) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسيرأخرجه النسائي (4623) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2143) مطولاً، ومسلم (1514)أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتي في بَطْنِهَا.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2143 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1514) باختلاف يسير نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وصُورتُه: أنْ يَبيعَ الرجُلُ ما في بَطنِ النَّاقةِ -أو البقرةِ، أو غيرِها مِن الأنعامِ- مِن جَنينٍ، أو يَبيعَ الجَنينَ الَّذي سَيَكونُ في بَطْنِ الجَنينِ الَّذي في بَطنِها، وكان أهلُ الجاهليَّةِ -وهي المدَّةُ التي سَبَقَتْ مَبعَثَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَتَبايَعونَ هذا البيعَ، فكان مُتعارَفًا بيْنَهم ويَعمَلون به، فَيشتري الرَّجلُ الجَزورَ -وهي النَّاقةُ- إلى أنْ تَلِدَ، ثُمَّ تَعيشَ الناقةُ المولودةُ حتَّى تَكبَرَ ثُمَّ تَلِدَ، وقد نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن هذا البَيعِ؛ لِمَا فيه مِنَ الجَهالةِ في المَبيعِ الَّذي لا يُدرَى أيكونُ أمْ لا؟ وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ والشِّراءَ لا بدَّ أنْ يكونَ في شَيءٍ مَعلومٍ، وثَمَنٍ مَعلومٍ.
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة
---
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة
---
[سنن النسائي] (7/ 293) 4623- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة))
[صحيح البخاري] (3/ 91) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
[صحيح مسلم] (3/ 1153) (1514) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع حبل الحبلة))
---
[سنن الترمذي] (3/ 523) 1229- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة)) وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري: ((حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)) وحبل الحبلة: نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي، وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح.
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) ((5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة)).
5- (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير).
قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر .
قال
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت.
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.