كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ اليمينِ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين# نذور - من نذر نذرا لم يسمه# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: تخريج شرح السنة، الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: ابن دقيق العيد، شعيب الأرناووط
الحكم:[فيه] محمد مولى المغيرة وهو مجهول، [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1528) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) باختلاف يسير دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ"أخرجه الترمذي (1528) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1645) دون قوله: "إذا لم يسم"

الشرح والتوضيح

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ.

الراوي : عقبة بن عامر المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري النَّذرُ عهْدٌ يَقطَعُه الإنسانُ على نفْسِه ويَلتزمُه؛ فيُوجِبُ على نَفسِه فِعلًا لم يَجِبْ عليه، فَمَنْ نذَرَ فعليه الوفاءُ بِنَذرِه.

وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ كفَّارةَ النَّذرِ كفارةُ اليمينِ؛ فَمنْ نَذَر فِعْلَ طاعةٍ، فعليه الإتيانُ بما نذَرَ إنِ استطاعَ، فَإنْ عَجَزَ ولم يَقدِرْ على الوفاءِ به، فإنَّه يَسقُطُ عنه؛ لأنَّ اللهَ سُبحانَه وتَعالَى رَفَع الحرَجَ عنِ المُسلِمينَ، فقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، ويَأْتي بما يُكفِّرُ عن نَذرِه، وكَفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ؛ لأنَّ النَّذرَ يمينٌ؛ لأنَّه عقدٌ للهِ بِالتزامِ شيءٍ، والحالفُ عَقَدَ يمينَه بِاللهِ مُلتزِمًا بِشَيءٍ، وكفَّارةُ اليمينِ بيَّنَها اللهُ في قولِه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] .

وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في مَواطنِ الاضطرارِ والشِّدَّةِ.

وفيه: أنَّ تَكاليفَ الدِّينِ مَبنيَّةٌ على قدْرِ استطاعةِ العبْدِ على العمَلِ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 106) ‌1528- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثني محمد، مولى المغيرة بن شعبة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)): هذا حديث حسن صحيح غريب

[صحيح مسلم] (3/ 1265 ) 13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى.

(قال يونس: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا ابن وهب).

أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)

---

[سنن الترمذي] (4/ 106) ‌1528- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثني محمد، مولى المغيرة بن شعبة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)): هذا حديث حسن صحيح غريب

[صحيح مسلم] (3/ 1265 ) 13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى.

(قال يونس: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا ابن وهب).

أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)

أحاديث ذات صلة