لا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه ، أو يأذنَ له الخاطبُ فيخطبُ
أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) باختلاف يسير
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأْذَنَ له الخاطِبُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5142 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1412) باختلاف يسير 117072