لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالَتِها
أخرجه مسلم (1408) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5110) باختلاف يسيرأخرجه النسائي (3297)، والطحاوي (5958) واللفظ لهما، والبخاري (5108)، وأحمد (14633) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (5110) باختلاف يسير، ومسلم (1408)أخرجه الطبراني (17/ 162) (426) واللفظ له.
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/597 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا الكبرى على الصغرى ..." بيَّن الإسلامُ أمورَ الزَّواجِ وأحكامَ التَّعدُّدِ، ومنها بَيانُ ما يَحِلُّ وما لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَجمَعُه مِن النِّساءِ في الوَقتِ الواحدِ، كما في هذا الحَديثِ؛ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها"، أي: لا يُجْمَعُ بَينَهُنَّ في الزَّواجِ تحتَ رجلٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، "ولا العَمَّةُ على بنتِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا الكُبرى"، أي: في السِّنِّ أو الرُّتبةِ؛ كالعَمَّة والخالةِ، "على الصُّغرى"، أي: بنتِ الأخ أو بنتِ الأُختِ، وسُمِّيَتْ صُغرى؛ لأنَّها بمنزلةِ البِنتِ، وهذه الجُملةُ كالبيانِ للعِلَّةِ والتَّأكيدِ للحُكمِ، "ولا الصُّغرى على الكُبرى"؛ كُرِّرَ النَّفيُ مِن الجانبينِ؛ للتَّأكيدِ ودَفْعِ التَّوهُّمِ، قِيلَ: عِلَّةُ هذا التَّحريمِ ما يُخافُ مِن وُقوعِ العَداوةِ بينهنَّ؛ لأنَّ المُشاركةَ في الحظِّ مِن الزَّوجِ تُوقِعُ المنافسةَ بينهنَّ، فيكونُ منها قَطيعةُ الرَّحِمِ.
والرَّضَاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن النَّسَبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها التي أَرْضَعَتْها، وكذلك العَمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن النَّسبِ، لا يُجَمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِن الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِن النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ( ).
[صحيح مسلم] (2/ 1029 ) 37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي.
حدثنا خالد بن الحارث.
حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))
(1408)- وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى.
حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بمثله
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة
---
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة
[صحيح مسلم] (2/ 1029 ) 37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي.
حدثنا خالد بن الحارث.
حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))
(1408)- وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى.
حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بمثله
---
سنن النسائي (6/ 98) :
3297 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عاصم، قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
قال: سمعت هذا من جابر
شرح مشكل الآثار (15/ 210) :
5958 - ما قد حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن عاصم قال: عرضت على الشعبي كتابا فيه: عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها " فقال الشعبي: أنا سمعته من جابر
[صحيح البخاري] (7/ 12) :
5108 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة
[مسند أحمد] (22/ 470 ط الرسالة) :
14633 - حدثنا يونس، حدثنا حماد - يعني ابن زيد -، عن عاصم، عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.
---
[صحيح مسلم] (2/ 1029 ) 37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي.
حدثنا خالد بن الحارث.
حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))
(1408)- وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى.
حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بمثله
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة
---
[صحيح مسلم] (2/ 1029 ) 37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي.
حدثنا خالد بن الحارث.
حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))
(1408)- وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى.
حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بمثله
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة
---
[صحيح مسلم] (2/ 1029 ) 37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي.
حدثنا خالد بن الحارث.
حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))
(1408)- وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى.
حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بمثله
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة