لا يُقبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ
أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (7989) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377) باختلاف يسير
لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 641 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (641)، وابن ماجه (655) واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي (377) باختلاف يسير أمَر اللهُ عزَّ وجلَّ المرأةَ بسَتْرِ عورَتِها، وخاصَّةً في الصَّلاة؛ وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ"، أي: لا تَكونُ الصَّلاةُ مَقبولةً مِنَ المرأةِ الَّتي بلَغَت سِنَّ الحيضِ وأصبَحَ يَجْري علَيها القلَمُ،"إلَّا بخِمارٍ"، والمراد بالخِمارِ هنا: غِطاءُ الرَّأسِ والعُنقِ.
سنن أبي داود (1/ 173) 641 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[سنن الترمذي] (2/ 215) 377 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها " وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: " وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة ".