- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى، بيعَ الغررِ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ، إلَّا بِكَيلٍ
أخرجه النسائي (804)، وأحمد (2751)أخرجه ابن ماجه (2195)، وأحمد (2752) واللفظ له
صلَّيتُ إلى جنبِ النَّبيِّ ، وَعَائِشَةُ خلفَنا تصلِّي معنا وأنا إلى جنبِ النَّبيِّ أُصلِّي معَه الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 840 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (804)، وأحمد (2751) لقد نظَّمَ الشرعُ صَلاةَ الجماعةِ تَنظيمًا حكيمًا، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "صلَّيْتُ إلى جَنْبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: وقَفتُ بجانبِه لا خَلْفَه، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُصلِّي إمامًا، "وعائشةُ خَلْفَنا تُصلِّي معنا"، أي: مأمومةً بصلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "وأنا إلى جَنْبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أُصلِّي معه"، والمرادُ بجانبِه: أنَّه يقِفُ على الجانبِ الأيمَنِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ فدلَّ على أنَّه إذا حضَر الصَّلاةَ مع الإمامِ رجُلٌ وامرأةٌ كان مَوقِفُ الرَّجُلِ عن يَمينِ الإمامِ، وموقِفُ المرأةِ خَلْفَهما، وأنَّ المرأةَ لا تصُفُّ مع الرِّجالِ، ومن حِكمةِ ذلك: ما يُخشَى مِن الافتتانِ بالمرأةِ .
[سنن ابن ماجه] (2/ 739 ) 2195- حدثنا أبو كريب، والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالا: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).
[مسند أحمد] (4/ 480 ط الرسالة) ((2752- حدثنا أسود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
قال أيوب: وفسر يحيى، بيع الغرر، قال: (( إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل)).