عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرةِ تقَعُ في السمنِ قال إن كان مائعًا أهْريقَ وإذا كان جامدا أخذتَ وما حولَها وأكلَ الآخرَ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# أطعمة - أكل السمن# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - الفأرة تقع في السمن# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الطحاوي
الحكم:[الزيادة التي زادها محمد بن دينار مقبولة]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3842)، وأحمد (7601) باختلاف يسير دون قوله: "وأكل الآخر"

الشرح والتوضيح

عن الزهري عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ في الزَّيْتِ والسَّمْنِ، وهو جَامِدٌ أوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الفَأْرَةِ أوْ غيرِهَا، قالَ: بَلَغَنَا أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بفَأْرَةٍ مَاتَتْ في سَمْنٍ، فأمَرَ بما قَرُبَ منها فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ.

عن حديث عبيدالله بن عبدالله الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5539 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : لم نقف عليه إلا عند البخاري (5539).

نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ، ومِن ذلك ما يكونُ في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ، أو ما يَلحَقُها ويختَلِطُ بها ما يُفسِدُه ويحوِّلُه ضارًّا.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهْريِّ عن حُكمِ الدَّابَّةِ مِن نَحوِ الفأرةِ وغَيرِها، تموتُ في الزَّيتِ والسَّمنِ، حالَ كَونِ الزَّيتِ أو السَّمنِ جامِدًا أو غيرَ جامدٍ، هل يَنجَسُ الكُلُّ أم لا؟ فأخبر أنَّه بلغه أنَّ فَأْرَةً ماتت في سَمْنٍ، فأَمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِمَا حولها وكان قريبًا منها، فأُلْقِيَ، ثُمَّ أُكِلَ مَا بَقِيَ مِن السَّمْنِ.

ولم يُفرِّقِ الزُّهريِّ بين الجامِدِ -وهو اليابِسُ- وغيرِ الجامِدِ، وهو المائِعُ، فأعطى للكُلِّ حُكمًا واحِدًا.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (13/ 393) :

5355 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال: حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ‌الفأرة ‌تقع ‌في ‌السمن قال: " إن كان مائعا أهريق، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها، وأكل الآخر " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد، ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه، ومن كان كذلك، فانفرد بزيادة في حديث، كانت تلك الزيادة مقبولة منه قال: فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر، وهو ابن عيينة، ومالك، فخالفا معمرا في إسناده وفي متنه، فذكر:

سنن أبي داود (3/ 429 ط مع عون المعبود) :

3842 - حدثنا أحمد بن صالح ، والحسن بن علي واللفظ للحسن قالا: نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌وقعت ‌الفأرة في ‌السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.

قال الحسن، قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسند أحمد (13/ 42 ط الرسالة) :

‌7601 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فقال: " إن كان جامدا، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا، فلا تقربوه " .

أحاديث ذات صلة