أنَّ ابنَ عمرَ كان لا يَستلمُ شيئًا من البيتِ إلا الرُّكنينِ اليمانيَّيْنِ فإنهُ كان يَستلمُهُمَا ويُخبرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يفعلُه
أخرجه مسلم (245) بمعناه .
لَمْ أَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1609 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1609).
بَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ وأعمالَهما، بالقَولِ والفِعلِ، وبَيَّنَ ما يَجوزُ، وما لا يَجوزُ فيهما.
وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّه لم يَرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستلِمُ ويَمسَحُ بيَدِه مِنَ الكَعبةِ غيرَ الرُّكنَيْنِ اليَمانِيَّيْنِ: رُكنِ الحَجَرِ الأسوَدِ، والرَّكنِ اليَمانِيِّ؛ وذلك لأنَّهما على القَواعِدِ الإبراهيميَّةِ، ففي الرُّكنِ الأسوَدِ فَضيلتانِ: كَونُ الحَجَرِ فيه، وكَونُه على القَواعِدِ، وفي الثَّاني الثَّانيةُ فقطْ، ومِن ثَمَّ خُصَّ الأوَّلُ بمَزيدِ تَقبيلِه دُونَ الثَّاني.
وقد قال اللهُ تعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
ولْيُعلَمْ أنَّ تَقبيلَ الحَجَرِ الأسوَدِ مِنَ السُّنَنِ لمَن قَدِرَ عليه، فإنْ لم يَقدِرْ فلا يُؤذِ النَّاسَ، بل عليه أنْ يَضَعَ يَدَه عليه مُستَلِمًا، ثم يَرفَعَها ويُقَبِّلَها، فإنْ لم يَقدِرْ قام بحِذائِه وأشارَ نَحوَه وكَبَّرَ.
مسند أحمد (5/ 310 ت أحمد شاكر) :
5945 - حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع: أن ابن عمر كان لا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين، فإنه كان يستلمها، ويخبر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.
صحيح مسلم (2/ 924 ت عبد الباقي) :
245 - (1268) وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد.
جميعا عن يحيى القطان.
قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن عبيد الله.
حدثني نافع عن ابن عمر .
قال: ما تركت استلام هذين الركنين، اليماني والحجر، مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، في شدة ولا رخاء.