كنَّا لا فِي التَّرِيَّةِ بعد الطهرِ شيئًا وهي الصُّفرةُ والكُدرةُ

الدلالات الموضوعية:# حيض - الصفرة والكدرة# حيض - الاستطهار# حيض - إقبال المحيض وإدباره# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1/219)

الشرح والتوضيح

كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شيئًا.

الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 326 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم دمُ الحَيضِ له صِفةٌ مَخصوصةٌ يَعلَمُها النِّساءُ، وهو دمٌ أسودُ غليظٌ، يأتيها في أيَّامٍ مُعتادةٍ لها في كلِّ شهرٍ، فإذا انقطَع هذا الدَّمُ فإنَّ المرأةَ تَغتسِلُ وتُصلِّي، وتكونُ قد طهُرَتْ، فإذا رأَتْ صُفرةً أو كُدرةً، أو دمًا آخَرَ على غيرِ هذه الصِّفةِ بعْدَ مرورِ أيَّامِ الحيضِ المُعتادةِ -وهو ما يُعرَفُ بالاستِحاضةِ- فإنَّها لا تَعتبرُه شَيئًا، وتحكُمُ بأنَّه ليس حَيضًا، وهذا هو ما أخبَرَتْ به الصَّحابيَّةُ أمُّ عَطيَّةَ رضِيَ اللهُ عنها، حيث قالت: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شَيئًا»، والمقصودُ في هذا الحَديثِ بالصُّفرةِ والكُدرةِ: هو الماءُ الَّذي تَراه المرأةُ؛ كالصَّديدِ يَعلُوه اصفرارٌ، فإذا رأَتْه المرأةُ خارجَ أيَّامِ الحَيضِ بَعدَ الطُّهرِ-كما صرَّحتْ به رِوايةُ أبي دَاودَ-، فإنَّها لا تَعُدُّه شَيئًا، وكُنَّ لا يَعتبِرْنه في حُكمِ الحَيضِ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا يَترُكْنَ الصَّلاةَ ولا الصَّومَ لأجْلِه، بل تَتوضَّأُ المرأةُ لكلِّ صَلاةٍ.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 219) 64 - حدثنا عثمان بن أحمد بن الدقاق نا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا وهي الصفرة والكدرة

أحاديث ذات صلة