ليس على المرءِ المسلمُ صدقةٌ في فرسِهِ ولا في عبدِهِ ولا في وليدتِهِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الخيل والرقيق# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# رقائق وزهد - التيسير# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: مسند عمر
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن جرير الطبري
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982) دون ذكر وليدتهأخرجه البخاري (1464) بنحوه دون ذكر زكاة الفطر، ومسلم (982) بنحوهأخرجه أبو داود (1594) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (982) بنحوه

الشرح والتوضيح

ليس على المسلمِ في فرسِه وعبدِه صدقةٌ ، إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 6/133 خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) التخريج : أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2472)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7455) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (6/133) واللفظ له.

الزَّكاةُ حَقُّ اللهِ في المالِ، وقد شرَعَها اللهُ صَدقةٍ تُؤخَذُ مِن الغنيِّ للفَقيرِ في أصنافٍ محدَّدَةٍ، ونِصابٍ معيَّنٍ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليس في الخيْلِ والرَّقيقِ زكاةٌ"، أي: ليس على صاحِبِ الخَيلِ والرَّقيقِ إخراجُ الزَّكاةِ على رِقابِهم إذا اتَّخذَهم للخِدمةِ والاقتِناءِ.

وهذا الحديثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليسَ علَى المُسلِمِ في فَرَسِه وعَبْدِه صَدقةٌ، إلَّا صَدقةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ" وفي رواية أبي داود: "ليسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ"؛ فهذا أصْلٌ في أنَّ أموالَ القُنْيَةِ لا زَكاةَ فيها، وأنَّه لا زكاةَ في الخَيلِ والرَّقيقِ، إذا لم تَكُنْ للتِّجارَةِ، فإذا كانت للتِّجارَةِ فإنَّه يُخرِجُ عنها زَكاةَ عُروضِ التِّجارَةِ، وقد قال البعضُ بأنَّه لا زكاةَ فيهِما مُطلَقًا، ثمَّ استَثنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحدى تلك الأصنافِ في وقتٍ معيَّنٍ فقال: "إلَّا صَدَقةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ"، وهي ما يخرُجُ آخِرَ رَمضانَ وقبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ مِن طَعامٍ مُعيَّنٍ؛ طُهرَةً للصَّائمِ وطُعْمَةً للفقيرِ، فيُخرِجُها المرءُ عن نَفسِه وعن كلِّ مَن تحتَ يدِه ممَّن تَلزَمُه نفقَتُه.

الأصول والأحكام

[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 948) :

1346 - حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌لا ‌صدقة ‌على ‌الرجل في فرسه، ولا في عبده، إلا زكاة الفطر.

[صحيح البخاري] (2/ 121) :

‌1464 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا وهيب بن خالد : حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه.

صحيح مسلم (2/ 676 ت عبد الباقي) :

10 - (‌982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.

قالوا: حدثنا ابن وهب.

أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك.

قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

[سنن أبي داود] (1/ 502) 1594- حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قالا ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق)).

[صحيح مسلم] (2/ 675) 8- (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))

أحاديث ذات صلة