لا تَبايَعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# ربا - الربا في المكيلات والموزونات# بيوع - بيع التمر بالتمر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# ربا - ما يقع فيه الربا
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من ستة طرق صحاح

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3361 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3361) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542) باختلاف يسير كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنواعٌ مِن البيوعِ تَشتَمِلُ على الغَرَرِ الَّذي يُؤدِّي إلى الرِّبا، فنَهى عنها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثَّمَرِ"، أي: التَّمْرِ الرُّطَبِ وهو على رأسِ النَّخلِ، "بالتَّمرِ"، أي: باليابسِ، "كَيلًا"، أي: نهى أن يُباع الكيلُ مِن الرُّطَبِ بالكَيلِ نفسِه مِن التَّمرِ الجافِّ؛ لأنَّ الرُّطَبَ إذا جفَّ قلَّ فيَحصُلُ الغرَرُ وعدَمُ التَّساوي، ونهى أيضًا "عن بيعِ العِنَبِ"، أي: ما كان على رُؤوسِ الأشجارِ، "بالزَّبيبِ كيلًا"، أي: بالعِنَبِ اليابسِ، "وعن بيعِ الزَّرعِ"، أي: المَحاصيلِ كالقَمحِ وهي على أشجارِها، وقبلَ أن يبدُوَ نُضجُها وصلاحُها، "بالحِنْطةِ كيلًا"، أي: بالحَبِّ الجافِّ كيلًا بكيلٍ، أي: كيلًا يابسًا بكيلٍ رُطَبٍ غيرِ ناضجٍ.

أحاديث ذات صلة