- سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ
أخرجه البخاري (2246) باختلاف يسير، ومسلم (1537) وأحمد (3173) بلفظ: بيع النخل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يُوزَنَ.
فَقالَ الرَّجُلُ: وأَيُّ شَيءٍ يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ إلى جَانِبِهِ: حتَّى يُحْرَزَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2246 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال معاذ...
معلق] التخريج : أخرجه مسلم (1537) باختلاف يسير كلُّ بَيعٍ كان المَبيعُ فيه غيرَ مَقدورٍ على تَسليمِه أو غَيرَ مُحدَّدٍ مُقدَّرٍ؛ فهو باطِلٌ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ صُوَرِ البيوعِ الَّتي يَتحقَّقُ فيها هذا المعْنى، ومنها ما في هذا الحديثِ، فيَرْوي التَّابعيُّ أبو البَخْتَريِّ الطائيُّ أنَّه سَأَل عبْدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَن السَّلَمِ في النَّخْلِ -والسَّلَفُ أوِ السَّلمُ: هو أنْ يَبيعَ الرَّجلُ سِلعةً غيرَ مَوجودةٍ ويَصِفَها بما يُميِّزُها، ويُحدِّدَ أجَلًا لِقبْضِ هذه السِّلعةِ، مع دفْعِ ثَمنِها مُقدَّمًا- فقال له ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: «نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه»، فلا يُباعُ التَّمرُ على النَّخْلِ حتَّى يَنضُجَ ويُمكِنَ الأكلُ منه، أو يُوزنَ، فقال رَجلٌ: «وأيُّ شَيءٍ يُوزنَ؟» إذْ لا يُمكِنُ وزْنُ الثَّمرةِ وهي مُعلَّقةٌ على شَجَرتِها، فقالَ رَجلٌ مِن الحاضرينَ إلى جانبِه: «حتَّى يُحْرَزَ» ويُحْفَظَ ويُصانَ، وفي رِوايةٍ: «حتَّى يُحزَرَ»، أي: يُقدَّرَ على النَّخلِ، وفائدةُ ذلك مَعرِفةُ كَمِّيَّةِ حُقوقِ الفُقراءِ قبْلَ أنْ يَتصرَّفَ فيه المالِكُ، ومَعرفةُ الكَمِّيَّةِ التي سَتُباعُ، فلا تَقَعُ بذلك جَهالةُ المَبيعِ ولا الغَرَرُ في قَدْرِه، والذي يَقومُ بِتَقديرِ الثَّمرِ على النَّخلِ يُسمَّى خارِصًا.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 386) حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، ح.
وحدثنا فاروق الخطابي، قال: ثنا أبو مسلم الكشي، قال: ثنا أبو الوليد، وسليمان بن حرب، قالوا: ثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، يقول: سألت ابن عباس عن السلم في النخل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل، أو حتى يوزن.
فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز.
لفظ أبي داود صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو
صحيح البخاري (3/ 86) 2246 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو، قال: سمعت أبا البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز، وقال معاذ، حدثنا شعبة، عن عمرو، قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله
صحيح مسلم (3/ 1167) 55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر
مسند أحمد ط الرسالة (5/ 255) 3173 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن ".
قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر