سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : المُسلِمُ أخو المسلِمِ ، لا يحلُّ لِمُسلِمٍ باعَ مِن أخيهِ بيعًا وفيهِ عيبٌ ؛ إلَّا بيَّنَهُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها# إسلام - حرمة المسلم# بيوع - تبيين العيب# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: الألباني
الحكم:على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2246) بلفظه، ومسلم (1414)، وأحمد (17328) كلاهما باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

المسلمُ أخو المسلمِ ولاَ يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بيعًا فيهِ عيبٌ إلاَّ بيَّنَهُ لَه الراوي : عقبة بن عامر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1837 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2246) واللفظ له، وأحمد (17487) بنحوه.

المُسلِمُ مأمورٌ بالأمانةِ والصِّدقِ في كلِّ الأمورِ، ومنها البيعُ والشِّراءُ؛ فيَنْبغي أنْ تُقامَ على الوُضوحِ والتَّوضيحِ لِمَا في السِّلعِ من مُميِّزاتٍ وعُيوبٍ؛ حتَّى لا يحصُلَ الغِشُّ الَّذي يُؤدِّي إلى الضَّغينةِ والشَّحناءِ بين النَّاسِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عُقبةُ بنُ عامرٍ رضِيَ اللهُ عنه: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: "المُسلِمُ أخو المُسلِمِ"، أي: هما أخوانِ في الدِّينِ، "ولا يحِلُّ لمُسلِمٍ باع مِن أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلَّا بيَّنَه له"، أي: وجَبَ تبيِّينُ العيبِ فيه لإتمامِ البيعِ؛ ففي هذا الحديثِ نهيٌ عن كَتْمِ العيبِ، وبيانٌ للزُومِ تبيِّينِه للمُشتري، وإنْ علِمَ المُشتري بالعيبِ بعدَ البيعِ فله أخْذُ الفرقِ بين القيمتَينِ، وله أنْ يَرُدَّ المبيعَ ويأخُذَ الثَّمنَ من البائعِ، وهذا ما يُسَمَّى بخيارِ العيبِ في البُيوعِ.

وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الغِشِّ في البَيعِ وكَتْمِ العيبِ.

أحاديث ذات صلة