من التقط لُقطةً فليشهدْ عليها ذا عدلٍ ، أو ذوي عدلٍ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# لقطة - أحكام اللقطة
المصدر: البدر المنير
الراوي: عياض بن حمار
المحدث: ابن الملقن
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) مطولاً

الشرح والتوضيح

مَن وجدَ لقطةً فليُشهِد ذا عَدلٍ أو ذوَي عَدلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّب فإن وجَدَ صاحبَها فليردَّها علَيهِ وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يؤتيهِ مَن يشاءُ الراوي : عياض بن حمار المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1709 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) اللُّقَطةُ مِقْدارُ ما يَجِدُه أحَدُهم مِن مالٍ ضائعٍ في الطَّريقِ لا يُعرَفُ له صاحبٌ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيف نَصنَعُ بها، فقال: "مَن وجَد لُقَطةً فَلْيُشهِدْ ذا عَدْلٍ"، أي: صاحِبَ دِينٍ شَهادتُه مقبولةٌ، "أو ذَوَي عَدْلٍ"، أي: شاهِدَي عدلٍ، "ولا يَكتُمْ"، أي: لا يُخفِ ما وجَد، "ولا يُغيِّبْ"، أي: لا يُبعِدْه عن أعيُنِ النَّاسِ، "فإن وجَد صاحِبَها"، أي: صاحِبَ اللُّقَطةِ؛ "فَلْيَرُدَّها عليه"، أي: يُعطِها له، "وإلَّا"، أي: إن لَم يَجِدْ لها صاحِبًا، "فهو مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيه مَن يَشاءُ"، أي: أصبَحَت مِن رِزقِه الَّذي رزَقَه اللهُ إيَّاه.

أحاديث ذات صلة