عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قال قلت متى ذاك يا أبا عبدِ الرحمنِ قال طلوعُ الثريَّا
أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534) باختلاف يسيرأخرجه أحمد (5012)، والطبراني (12/339) (13287)، والبيهقي (10899). والحديث أصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534، 1535)
مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بين البائِعِ والمُشتَري: مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ المُهمَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَعْضِ البُيوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بين البائِعِ والمُشتَري.
ومِن تلك البُيوعِ ما في هذا الحديثِ؛ فقد نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "عن بَيْعِ الثِّمارِ حتى تذْهَبَ العاهَةُ"، والمُرادُ بالعاهَةِ: الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمَرَ والزَّرْعَ فتُفسِدُهُ، يقال: أعاه القَوْم، وأعوهوا: إذا أصابتْ ماشيتَهُم أو ثِمارَهُم العاهَةُ، وفسَّرهُ "بطُلوعِ الثُّرَيَّا"، والثُّرَيَّا اسمٌ لنَجمٍ يَطلُعُ صباحًا في أوَّلِ فصلِ الصَّيْفِ عندَ اشتِدادِ الحَرِّ ببِلادِ الحِجازِ، وهذا التَّفسيرُ إنَّما هو من ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ في بَيْعِ الثِّمارِ نُضْجُ الثِّمارِ، وطُلوعُ الثُّرَيَّا عَلامةٌ على النُّضج،ِ وقد أخْرَجَ البُخاريُّ ومُسلِمٌ عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: "لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ"، أي: قبلَ أنْ يُزْهِيَ، أي: يَظهَرَ ثَمرُهُ، وتظْهَرَ الحُمرَةُ أو الصُّفرةُ؛ فالظاهِرُ أنَّ الاعْتِبارَ بأنْ يَبْدُوَ الصَّلاحُ لا بالزَّمانِ، وإنَّما ذُكِرَ طُلوعُ الثُّرَيَّا؛ لأنَّ الصَّلاحَ يَبْدو في الغالِبِ إذا طَلَعَتْ وتَنْقطِعُ العاهاتُ، ومِنَ الحِكمةِ في النَّهيِ عن هذا البَيْعِ: الفائدةُ التي تَعودُ على البائِعِ والمُشتَري معًا؛ فأمَّا البائِعُ: فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا تَرَكها حتى يَظهَرَ صلاحُها زاد ثَمنُها، وفي تَعجُّلِهِ القليلِ نَوْعُ تَضيِيعٍ للمالِ، وأمَّا المُشتَري: فإنَّه إذا اشترَى الثَّمَرَ قبلَ نُضْجِه، فإنَّه قد يَفقِدُ مالَهُ إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرُ على النَّحْوِ المطلوبِ، فيكون قد خاطَرَ بمالِهِ، بالإضافةِ إلى أنَّ النَّهْيَ عن هذا البَيْعِ يَقطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الذي قد يَقَعُ بينهما عندَ فَسَادِ الثَّمَرةِ( ).
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).
[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى.
قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
نهى البائع والمبتاع)).
[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) (((1534)- حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله)).
[مسند أحمد] (9/ 55 ط الرسالة) ((5012- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر ، فسألته؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (12/ 339) 13287- حدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة.
قال ابن سراقة: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا.
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 300) 10899- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق خبرنا أبو جعفر: محمد بن على بن دحيم الشيبانى حدثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة أخبرنا عبيد الله يعنى ابن موسى أخبرنا ابن أبى ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة.
قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال: إذا طلعت الثريا.
[صحيح البخاري] (2/ 127) 1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).
[صحيح مسلم] (3/ 1166 ) ((52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))).
[صحيح مسلم] (3/ 1166 )
(((1534)- وحدثنيه زهير بن حرب.
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته)).
[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((50- (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
نهى البائع والمشتري)).