عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الرجلِ يجامعُ امرأتَه وهي حائضٌ قال : عليه نصفُ دينارٍ قال : وقال شريكٌ : عن ابنِ عباسٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# نكاح - عشرة النساء# حيض - كفارة إتيان الحائض
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: مقسم مولى ابن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده ضعيف لإرساله ولكنه في ذاته صحيح أرسله سفيان الثوري عن خصيف ووصله شريك

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (1263) والنسائي (9062) باختلاف يسير، وأخرجه أبو داود (266) معلقا مختصرا.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

أحاديث ذات صلة