يكونُ لإحدانا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ ثم تَرَى فيه قَطرةٌ من الدَّمِ فتَقْصَعُه بِريقِها - وفي روايةٍ - تَبِلُّهُ بِرِيقِها ثم تَقْصَعُهُ بظفْرِها
أخرجه أبو داود (364)، والدارمي (1009) باختلاف يسير
عن عائشةَ قالت : قد كان يكونُ لإحدانا الدِّرْعُ فيه تحيضُ قد تصيبُها الجنابةُ ثم ترى فيه قطرةً من دمٍ فتقصعُه بِرِيقِها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 364 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (312) بنحوه، وأبو داود (364) واللفظ له الشَّريعَةُ الإسْلاميَّةُ شريعةٌ سهلةٌ مُيسَّرةٌ، ومِن ذلك التَّيسيرُ في أُمورِ الطَّهارةِ والعِباداتِ، وفي هذا الحَديثِ تقولُ عائشَةُ رضِيَ اللهُ عنها: "قد كان يكونُ لإحْدانا"، أي: أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمَّهاتِ المؤمِنين، "الدِّرْعُ"، أي: القَميصُ الَّذي تَلْبسُه المرأَةُ، "فيهِ تَحيضُ، وفيهِ تُصيبُها الجَنابَةُ"، أي: تلْبَسُ ذلك القَميصَ فيَحْدثُ لذلك القَميصِ آثارُ الحيْضِ، والجَنابَةِ، "ثمَّ ترى فيهِ قطْرةً من دَمٍ"، أي: نُقَطِ الدِّماءِ من آثارِ الحيْضِ "فتَقْصَعُه"، أي: تَدْلُكُه وتفْرُكُه بأظْفارِها لتُزيلَ أثَرَه "بِريقِها"، أي: تَستعْمِلُ رِيقَها لإزالَتِه، ولا تَغْسِلُه.
وفي الحَديثِ: إزالَةُ النَّجاسَةِ اليَسيرَةِ بالماءِ.