عنْ أبي هريرةَ في زكاةِ الفطرِ على كلِ حرٍ وعبدٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فقيرٍ أو غني صاعٌ من تمرٍ أو نصفُ صاعٍ من قمحٍ
أخرجه عبد الرزاق (5761)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3126 )، والبيهقي (7771) جميعهم بلفظه.
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 675 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (675) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما: "فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صدَقةَ الفِطرِ"، أي: زكاةَ عيدِ الفِطْرِ عن صومِ رمَضانَ، ومن حِكمِ فرْضِ زَكاةِ الفِطرِ: إغْناءُ الفُقراءِ عَن السُّؤالِ يَومَ العيدِ، وتطهيرُ الصائمِ من اللغوِ والرَّفثِ الذي ربَّما وقَعَ فيه أثناءَ صِيامِه، "على الذَّكَرِ والأنثى والحُرِّ والمملوكِ"؛ إشارةً إلى أنَّها فرضٌ على كلِّ نفسٍ مُسلِمةٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، ويَنوبُ عن الصَّغيرِ أبَواه، وعن المملوكِ سيِّدُه، "صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ"، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، قال ابنُ عمرَ: "فعدَل النَّاسُ"، أي: أخرَج النَّاسُ الزَّكاةَ بما يُعادِلُ هذا الصَّاعَ مِن التَّمرِ والشَّعيرِ، وقيل: إنَّ المرادَ بالنَّاسِ: معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ ومَن تَبِعه على ذلك، "إلى نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ"، أي: مِن قَمحٍ.
[مسند أحمد] مخرجا (13/ 157) 7724 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، وكان معمر، يقول: عن أبي هريرة - ثم قال بعد -، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، في زكاة الفطر: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح قال معمر: وبلغني أن الزهري، كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 311) 5761 - عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: " زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى: صغير وكبير، غني وفقير، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح ".
قال معمر: وبلغني، أن الزهري، كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
شرح معاني الآثار (2/ 45) 3126 - حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا حسين بن مهدي , قال: ثنا عبد الرزاق , عن معمر , عن الزهري , عن عبد الرحمن الأعرج , عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زكاة الفطر عن كل حر وعبد , ذكر أو أنثى , صغير أو كبير , غني أو فقير , صاع من تمر , أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني عن الزهري أنه كان يرفعه "
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (8/ 282)
7771- وأخبرنا أحمد بن أبي العباس الزوزني، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال: كانت زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.
قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر عن عطاء أنه قال: الذي يأخذ من زكاة الفطر يؤدي عن نفسه، وكذلك، عن الحسن، وكذلك قال أبو العالية، والشعبي.