إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ

الدلالات الموضوعية:# نفقة - النفقات# طلاق - نفقة المطلقة# عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا# طلاق - سكنى المطلقة# طلاق - الرجعة
المصدر: تهذيب السنن، زاد المعاد، تخريج زاد المعاد
الراوي: [فاطمة بنت قيس]، فاطمة بنت قيس، -
المحدث: شعيب الأرناؤوط، ابن القيم
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3403)، وأحمد (27344) كلاهما بلفظه مطولا، وأصل الحديث في صحيح مسلم (1480).أخرجه النسائي (3403) واللفظ له، وأحمد (27100)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أتيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقُلْتُ : أنا بنتُ آلِ خَالِدٍ ، وإِنَّ زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي ، وإنِّي سَأَلْتُ أَهْلهُ النَّفَقَةَ والسُّكْنَى ، فَأَبَوْا عليَّ ! قالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّهُ قد أَرْسَلَ إليها بِثلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، قالتْ : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إِنَّما النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ الراوي : فاطمة بنت قيس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3403 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3403) لَمَّا جاء الإسلامُ هَذَّب عَلاقةَ الرَّجلِ بالمرأةِ؛ مِن حيثُ الزَّواجُ والطَّلاقُ، والحقوقُ والواجباتُ، وغيرُ ذلك، ووَضَع لهذه العَلاقةِ شُروطًا وضوابِطَ تَستقيمُ بها المعاشَرَةُ، وتَسيرُ عليها حركَةُ الحياةِ، ويَحفَظُ لكلٍّ حُقوقَه عند الآخَرِ.

...

وفي هذا الحديثِ تقولُ فاطِمةُ بنتُ قَيسٍ رضِيَ اللهُ عَنها: "أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فقُلتُ: أنا بنتُ آلِ خالِدٍ، وإنَّ زَوجِي فلانًا"، وهو أبو عَمرِو بنُ حَفصٍ؛ كما جاء في بَعضِ الرِّواياتِ، "أَرسَلَ إليَّ بطَلاقي"، أي: طَلَّقها وهو غائِبٌ عنها، "وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفَقةَ والسُّكْنى"، أي: طلَبْتُ منهم أنْ يُنفِقوا عليها ويُسكِنُوها في مُدَّةِ العِدَّةِ، "فأبَوا عليَّ"، أي: امتَنَع أهلُه أنْ يُقدِّموا لها نَفقةً أو سُكْنى، وقال أهلُ زَوجِها: "يا رسولَ اللهِ، إنَّه قد أَرَسل إليها بثلاثِ تَطليقاتٍ"، وهذا بيانٌ إلى أنَّها قد حُرِّمَتْ عليه حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، وأنَّها قد بانَتْ منه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنَى للمَرأةِ، إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ"، أي: إنَّ حَقَّ النَّفَقةِ والسُّكْنى يكونُ للمرأةِ الَّتي قد طُلِّقَتْ طَلقةً أو طَلقتَين لا ثلاثًا، فعلى زَوجِها رِعايتُها فَترةَ عدَّتِها؛ لأنَّه أحَقُّ برَجعَتِها في تلك الفَترةِ، أمَّا الثَّلاثُ فهي تَقطَعُ وُصْلَةَ النِّكاحِ.وفي الحديثِ: بيانُ ما تَستحقُّه المُطلَّقةُ طلاقًا رجعيًّا مِن النَّفقةِ والسُّكنَى، وأنَّ المبتوتةَ ثلاثًا لا نَفقةَ لها ولا سُكنَى

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 144) :

3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إنما ‌النفقة ‌والسكنى ‌للمرأة ‌إذا ‌كان ‌لزوجها ‌عليها ‌الرجعة.

مسند أحمد (45/ 332 ط الرسالة) :

27344 - حدثنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس ، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: " إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة ".

وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى

صحيح مسلم (2/ 1114 ت عبد الباقي) :

37 - (1480) حدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا عبد العزيز (يعني ابن أبي حازم).

وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) كليهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس ؛ أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان أنفق عليها نفقة دون.

فلما رأت ذلك قالت: والله! لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني.

وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا.

قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"لا نفقة لك.

ولا سكنى".

---

سنن النسائي (6/ 144) 3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس ، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

مسند أحمد (45/ 53) 27100 - حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مجالد، قال: حدثنا عامر، قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني، أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال: لا، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال: ما لك ولابنة آل قيس؟ ، قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة ، ثم قال: إنه يتحدث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك ، قالت: فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فقال: ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ ، فقلت: بلى يا رسول الله، فأنكحني من أحببت، قالت: فأنكحني أسامة بن زيد

الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 275) أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سعيد بن زيد الأحمسي، حدثنا الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت فلان بن المغيرة أو المغيرة بن فلان من بني مخزوم وأنه أرسل إليها بطلاقها من الطريق من غزوة غزاها إلى اليمن , فسألت أهله النفقة والسكنى فأبوا وقالوا: لم يرسل إلينا من ذلك بشيء، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا ابنة آل خالد وإن زوجي أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي فقالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة

أحاديث ذات صلة