إنَّما نهَى عن المُصمَتِ إذا كان حريرًا

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: العدة على الإحكام، فتح الباري لابن حجر
الراوي: عبدالله بن عباس، [عبدالله بن عباس]
المحدث: الصنعاني، ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (2951) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (2951)، والحاكم (7405) بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عباسٍ قال : إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمتِ من الحريرِ ، فأما العَلَمُ من الحريرِ وسدَى الثوبِ فلا بأسَ [ به ] الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4055 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "فأما ..." التخريج : أخرجه أبو داود (4055) واللفظ له، وأحمد (1879) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المَواطنِ الأوامرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابَه، فيَمتَثِلوا لها وليُبلِّغوا بها مَن بَعدَهم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَنِ الثَّوبِ المصمَتِ"، أي: الَّذي نُسِجَ جَميعُه، "مِن الحريرِ"، أي: لا يُخالِطُه منسوجٌ آخَرُ، "فأمَّا العَلَمُ"، أي: العَلامةُ والأثَرُ "مِنَ الحَريرِ"، أي: في الثَّوبِ، وفي هذا إشارةٌ إلى القَدرِ القَليلِ مِن الحريرِ الَّذي يَكونُ بالثَّوبِ، "وسَدَى الثَّوبِ"، أي: خُيوطُه الَّتي تَمتَدُّ طولًا، "فلا بأسَ به"، أي: لا مانِعَ مِن ارتِدائِه ولُبسِه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 49) 4055 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به

مسند أحمد (5/ 109) 2951 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس ، أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت ، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 212) 7405 - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

---

[سنن أبي داود] (4/ 49) 4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (5/ 109) 2951- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس ، أنه قال: (( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت))، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا (( وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة))

أحاديث ذات صلة