حديثُ القُلَّتَينِ [يعني حديث: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يسألُ عنِ الماءِ يكونُ في الفَلاةِ منَ الأرضِ وما ينوبُهُ منَ السِّباعِ والدَّوابِّ قالَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا كانَ الماءُ قلَّتينِ لم يحمِلِ الخبَثَ]

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الماء تقع فيه النجاسة# طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس# طهارة - الماء الراكد# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - المياه التي تردها السباع
المصدر: تحفة الأحوذي، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، فتح الباري لابن حجر
الراوي: [عبدالله بن عمر]
المحدث: ابن الملقن، المباركفوري، ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67)، وأحمد (4961) بلفظه تامًا.

الشرح والتوضيح

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ الدَّوابِّ والسِّباعِ فقالَ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحملِ الخبَثَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 63 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (63) واللفظ له، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وأحمد (4961) كَانَ النَّاسُ يأتونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَستَفْتُونَه فِي أمورِ دِينِهم، وَقَد سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم فِي هذا الحَدِيثِ "عن الماءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّباعِ"، أي: عن حُكمِ طهارَةِ الماءِ الَّذِي تَرْتادُه الحيواناتُ لِشُربٍ أو استِحمامٍ وغيرِه، و"الدَّوابُّ": اسمٌ لكلِّ حَيٍّ يَدِبُّ على الأَرْضِ، وقيل: اسمٌ لكلِّ حَيَوانٍ يُحمَلُ أو يُركَبُ، و"السِّباعُ": اسمٌ جامِعٌ لكلِّ حَيَوانٍ يَأكُلُ اللَّحمَ، وذِكرُه للسِّباعِ إشارةٌ لِمَا يَحمِلُ بعضُها مِن نَجاسَةٍ، ولَا يَخلُو الماءُ مِن رَوْثِ وبَوْلِ الحَيواناتِ الَّتِي تَرِدُه، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ"، أي: إِذَا بلَغ الماءُ الَّذِي تَرِدُه الحيواناتُ مِقدَارَ قُلَّتَيْنِ، و"القُلَّةُ": الجَرَّةُ الكبيرةُ، وقيل: إنَّ سَعَةَ القُلَّةِ مِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ رَطْلًا، وقِيلَ فِيهَا غيرُ ذَلِكَ، "لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ"، أي: لم يَحْمِلْ نَجاسَةً، والمُرادُ: لم يَقْبَلِ النَّجاسَةَ، بل يَدفَعها عن نفسِه ولا يُعتَبَر نَجِسًا، بل هُوَ طاهِر.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 17) 63 - حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 97) 67 - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب

مسند أحمد (9/ 22) 4961 - حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

---

سنن أبي داود (1/ 17) 63 - حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 97) 67 - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب

مسند أحمد (9/ 22) 4961 - حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

---

سنن أبي داود (1/ 17) 63 - حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 97) 67 - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب

مسند أحمد (9/ 22) 4961 - حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

أحاديث ذات صلة