المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3952) واللفظ له، والنسائي (3403)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.
لقدْ حفِظَ الإسلامُ للمَرأةِ كرامَتَها، وبيَّنَ حُقوقَها عِندَ الزَّواجِ وعِندَ الطَّلاقِ، ومن ذلك حُقوقُ النَّفَقةِ وأحْكامُها وشُروطُها بعدَ الطَّلاقِ.
وفي هذا الأثَرِ تقولُ فاطِمةُ بِنتُ قَيسٍ رضِيَ اللهُ عنها: "المُطَلَّقةُ ثَلاثًا"، أي: طَلاقًا بائِنًا لا رَجْعةَ فيه، "لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ"، أي: ليس لها حقٌّ في طَلَبِ المَسكَنِ أو النَّفَقةِ من طَليقِها، "إنَّما السُّكْنى والنَّفَقةُ لِمَنْ يَملِكُ الرَّجْعةَ"، أي: إنَّ حقَّ النَّفَقةِ والسَّكَنِ يُطلَبُ في الطَّلاقِ الرَّجْعيِّ من الزَّوجِ الذي له هذا الحقُّ فيُنفِقُ على زَوجَتِهِ ويُسكِنُها؛ لأنَّ له أنْ يُرجِعَها إلى عِصمَتِهِ.
.
سنن الدارقطني (5/ 40) 3952 - نا الحسين بن إسماعيل , نا علي بن أحمد الحواربي , نا يزيد , نا شريك , عن جابر , عن عامر , عن فاطمة بنت قيس , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة , إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة
سنن النسائي (6/ 144) 3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس ، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة
الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 275) أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سعيد بن زيد الأحمسي، حدثنا الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت فلان بن المغيرة أو المغيرة بن فلان من بني مخزوم وأنه أرسل إليها بطلاقها من الطريق من غزوة غزاها إلى اليمن , فسألت أهله النفقة والسكنى فأبوا وقالوا: لم يرسل إلينا من ذلك بشيء، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا ابنة آل خالد وإن زوجي أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي فقالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة