المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - نفقة المطلقة# طلاق - سكنى المطلقة# طلاق - الرجعة
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: فاطمة بنت قيس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3952) واللفظ له، والنسائي (3403)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.

الشرح والتوضيح

لقدْ حفِظَ الإسلامُ للمَرأةِ كرامَتَها، وبيَّنَ حُقوقَها عِندَ الزَّواجِ وعِندَ الطَّلاقِ، ومن ذلك حُقوقُ النَّفَقةِ وأحْكامُها وشُروطُها بعدَ الطَّلاقِ.

وفي هذا الأثَرِ تقولُ فاطِمةُ بِنتُ قَيسٍ رضِيَ اللهُ عنها: "المُطَلَّقةُ ثَلاثًا"، أي: طَلاقًا بائِنًا لا رَجْعةَ فيه، "لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ"، أي: ليس لها حقٌّ في طَلَبِ المَسكَنِ أو النَّفَقةِ من طَليقِها، "إنَّما السُّكْنى والنَّفَقةُ لِمَنْ يَملِكُ الرَّجْعةَ"، أي: إنَّ حقَّ النَّفَقةِ والسَّكَنِ يُطلَبُ في الطَّلاقِ الرَّجْعيِّ من الزَّوجِ الذي له هذا الحقُّ فيُنفِقُ على زَوجَتِهِ ويُسكِنُها؛ لأنَّ له أنْ يُرجِعَها إلى عِصمَتِهِ.

.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (5/ 40) 3952 - نا الحسين بن إسماعيل , نا علي بن أحمد الحواربي , نا يزيد , نا شريك , عن جابر , عن عامر , عن فاطمة بنت قيس , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة , إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة

سنن النسائي (6/ 144) 3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس ، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 275) أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سعيد بن زيد الأحمسي، حدثنا الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت فلان بن المغيرة أو المغيرة بن فلان من بني مخزوم وأنه أرسل إليها بطلاقها من الطريق من غزوة غزاها إلى اليمن , فسألت أهله النفقة والسكنى فأبوا وقالوا: لم يرسل إلينا من ذلك بشيء، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا ابنة آل خالد وإن زوجي أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي فقالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة

أحاديث ذات صلة