الصَّلاةُ في الثَّوبِ الواحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفعَلُه مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا يُعابُ علينا، فقال ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذاك إذ كان في الثِّيابِ قِلَّةٌ، فأمَا إذ وسَّعَ اللهُ، فالصَّلاةُ في الثوبَيْنِ أَزْكى.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه# مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد# اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبي بن كعب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (21276)

الشرح والتوضيح

الصَّلاةُ عِبادةٌ رُوحيَّةٌ، وفيها يقِفُ العبدُ بين يَدَيْ ربِّه، ويَنبَغي عليه أنْ يَستُرَ جَسَدَه وعَوْرتَه، وأنْ يكونَ بهَيْئةٍ تَليقُ بجَلالِ اللهِ سُبحانَه، وقد بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الصلاةِ، وما لا يَجوزُ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنه: "الصلاةُ في الثوبِ الواحِدِ سُنةٌ"، والمَعنى أنَّ صلاةَ المرءِ وهو يَلبَسُ ثَوبًا واحدًا جائزةٌ، وقد فعَلَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ فسَّرَ ذلك واستَشهَدَ عليه بقولِه: "كُنَّا نَفعَلُه معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا يُعابُ علينا"؛ يُشيرُ بذلك إلى عِلمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك وإقْرارِه له، وعدمِ نَهيِه عنه، "فقال ابنُ مَسعودٍ" مُعقِّبًا على قولِ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّما كان ذاك إذ كان في الثِّيابِ قِلةٌ" يعني: كانتِ الصلاةُ في الثوبِ الواحِدِ في وقتِ كان الثيابُ قَليلًا، وكان أكثَرُ الناسِ فُقراءَ لا يُمكِنُهمُ امتلاكُ ثَوبَينِ، "فأمَّا إذ وسَّعَ اللهُ" على الناسِ بالمالِ والنِّعَمِ؛ "فالصلاةُ في الثوْبَينِ أزْكى"؛ فتَكونُ الصلاةُ في ثوْبَينِ أفضَلَ منَ الصَّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، أو أكثَرَ ثَوابًا؛ لأنَّ الثوْبَينِ يَكونانِ مُغَطِّيَينِ لكلِّ الجِسمِ كالإزارِ والرِّداءِ، فيكونُ ذلك أكثَرَ سَترًا للمُسلمِ، وأكثَرَ تَوْقيرًا لمَوقِفِ الصلاةِ، معَ ما فيه من تَحْسينِ الهَيْئةِ للوُقوفِ بينَ يَدَيِ اللهِ سُبحانَه وتَعالَى.

ويُجمَعُ بينَ القَولَينِ: بأنَّ الصَّلاةَ في ثَوبٍ واحدٍ سَاتِرٍ لِلجَسدِ والعَوْرةِ رُخصةٌ، وأنَّ الصَّلاةَ في الثَّوبَينِ أفضلُ وأتمُّ .

الأصول والأحكام

مسند أحمد (35/ 198 ط الرسالة) :

• ‌21276 - حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي.

وحدثنا عبد الله، قال: وحدثني وهب بن بقية، أخبرنا خالد الواسطي - قال الثقفي، في حديثه: حدثنا أبو مسعود الجريري.

وقال وهب: أخبرنا خالد - عن الجريري - عن أبي نضرة، قال: قال أبي بن كعب : الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا.

فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله، فالصلاة في الثوبين أزكى

أحاديث ذات صلة