- أيما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ، وإن كان المقتولُ كافرًا

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الكبائر# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان# جهاد - تحريم الغدر في الجهاد
المصدر: صحيح الترغيب
الراوي: عمرو بن الحمق
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (5982) واللفظ له، والطيالسي (1381)، والطبراني في ((الأوسط)) (4252) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

جاءَ الإسلامُ فأكمَلَ مَكارِمَ الأخلاقِ، وحَذَّرَ مِن سَيِّئِها، ونَفَّرَ المُسلِمينَ منها، وبَيَّنَ سُوءَ عاقِبَتِها، والغَدرُ مِن أقبَحِ الخِصالِ، ولذلك نَهَى الشَّرعُ عنه.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيُّما رَجُلٍ أمِنَ رَجُلًا على دَمِه"، بأنْ أعطاهُ الأمانَ والعُهودَ على حِفظِ دَمِه وحياتِه، "ثم قَتَلَه"، خيانةً وغَدرًا بَعدَ الأمانِ، "فأنا مِنَ القاتِلِ بَريءٌ"، وبَراءةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منه تَحتمِلُ أنَّه لا يَستحِقُّ شَفاعَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "وإنْ كانَ المَقتولُ كافِرًا"، ويُقصَدُ به الكافِرُ المَعصومُ الدَّمِ، بخِلافِ ما إذا كانَ مُرتَدًّا أو حَربيًّا؛ لِأنَّ اللهَ أوجَبَ الوفاءَ بالعُهودِ، والأمانُ عَقدُ ذِمَّةٍ، وكُفرُ المَقتولِ لا يُبيحُ نَقضَ أمانِه، وفي ذلك دَلالةٌ على شِدَّةِ جُرمِ الغادِرِ؛ لِأنَّ الغَدرَ مِن صِفاتِ المُنافِقينَ، والغَدرُ حَرامٌ لِجميعِ الناسِ، بَرِّهم وفاجِرِهم؛ لِأنَّ الغَدرَ ظُلمٌ، وظُلمُ الفاجِرِ حَرامٌ، كَظُلمِ البَرِّ التَّقيِّ، كما أنَّ مَحارِمَ اللهِ عُهودٌ إلى عِبادِه، فمَنِ انتَهَكَ منها شَيئًا فهو مِنَ الغادِرينَ .

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان (13/ 320) 5982 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثني إسماعيل السدي، عن رفاعة الفتياني، عن عمرو بن الحمق ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا

قال الشيخ أبو حاتم: فتيان بطن من بجيلة، وقتبان سكنه بمصر

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 614) 1381 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن أبان، عن السدي، عن رفاعة بن شداد، قال: حدثني عمرو بن الحمق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا

المعجم الأوسط (4/ 298) 4252 - حدثنا العباس بن محمد بن الفرج أبو يعلى الرخجي قال: نا يوسف بن موسى قال: نا مهران بن أبي عمر قال: نا علي بن عبد الأعلى، عن السدي، عن رفاعة القتباني، عن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا

لم يروه عن علي بن عبد الأعلى إلا مهران "

أحاديث ذات صلة