عن ابنِ عمرَ أنه دَبَّرَ أَمَتَيْنِ له وكان يَطَؤُهُما
أخرجه مالك (3016)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 27)، وعبد الرزاق (16697)، والبيهقي (21604) واللفظ لهم.
بيَّنَ الشرعُ أحكامَ العبيدِ والمملوكينَ مِن الذُّكورِ والإناثِ، وكيفيَّةَ عِتقِهم في حياةِ المالكِ أو بعدَ موتِه، وبيَّنَ ما يَحِلُّ وما يحرُمُ مِن أنواعِ الانتفاعِ بالإماءِ إذا أراد المالكُ عِتقَهنَّ بعدَ موتِه، وفي هذا الأثرِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يَروي نافعٌ مَوْلى ابنِ عُمَرَ عن ابنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنه: "أنَّه دَبَّرَ أَمَتَيْنِ له، وكان يطَؤُهما"، يعني: أنَّه نَوى أنْ يُعتِقَ جاريتينِ مملوكتينِ له بعدَ موتِه، فينتفعُ بهما في حَياتِه ومِلكيَّتُهما باقيةٌ، فإذا مات صارَتا حُرَّتينِ؛ ولذلك كان يَستمتعُ منهما بجماعِهما ويَطؤُهما، وهذا ممَّا يُبيِّنُ مَشروعيَّةَ هذا الأمرِ .
موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1188 ت الأعظمي) :
3016 - مالك عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له.
فكان يطؤهما وهما مدبرتان .
الأم للإمام الشافعي (8/ 27 ط الفكر) :
(قال الشافعي): - رضي الله تعالى عنه - ولسيد المدبرة أن يطأها؛ لأنها على الرق (قال): أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان.
مصنف عبد الرزاق (9/ 147 ت الأعظمي) :
16697 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر ، دبر جاريتين له فكان يطؤهما، ثم أعتق إحداهما فزوجها نافعا
السنن الكبير للبيهقي (21/ 435 ت التركي) :
21604 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان.