أنَّ عمرَ فرَّق بينهما - يعني رجلًا تزوَّج وهو مُحرمٌ
أخرجه مالك (1269)، والدارقطني في ((سننه)) (3646)، والبيهقي (9235) بنحوه.
بيَّنَتِ السُّنَّةُ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ بالحجِّ أو العُمرةِ وما لا يَحِلُّ له فِعلُه، وقد طبَّقَ الخلفاءُ الراشدونَ أوامرَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، وألزَموا الناسَ بها، كما يُبيِّنُ هذا الحديثُ، وفيه "أنَّ عُمَرَ فرَّقَ بينَهما -يعني رجُلًا تزوَّجَ وهو مُحرِمٌ-"، ففسَخَ النِّكاحَ؛ لأنَّ المُتلبِّسَ بالإحرامِ لا يَنكِحُ بنفْسِه، ولا يَعقِدُ لغيرِه؛ لما ورَدَ عِندَ الإمامِ مسلمٍ مِن حديثِ عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِي اللهُ عنه أنَّه سَمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا يَنكِحِ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحْ، ولا يَخْطُبْ"، وهذا النهيُ يقتضي فسادَ النِّكاحِ؛ ولذلك فرَّقَ عُمَرُ بينَ العاقدينِ لمَّا كانا مُحرِمينِ كلَيْهما أو أحدَهما .
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 506) 1269 - مالك، عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة، وهو محرم.
فرد عمر بن الخطاب نكاحه.
سنن الدارقطني (4/ 385) 3646 - نا إسماعيل بن محمد بن الصفار , نا عباس بن محمد , نا قبيصة , نا سفيان , عن يحيى بن سعيد , عن داود بن الحصين , عن أبي غطفان , عن أبيه , عن عمر أنه فرق بينهما , يعني رجلا تزوج وهو محرم
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 499) 9235 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان ابن طريف المرى أنه أخبره، أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نكاحه