سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها.
أخرجه البخاري (1197) باختلاف يسير، ومسلم (827) مختصراً
في هذا الحَديثِ يَقولُ أبو سَعيدٍ الخُدرِيُّ رَضِيَ الله عَنهُ: "سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ يَنهَى عن صيامِ يَومَين، وعن صَلاتَين، وعن نِكاحَين" ثمَّ فسَّر المُرادَ والمَقصودَ ممَّا ذَكَره؛ فقال: "سَمِعتُه يَنهَى عن الصَّلاةِ بعد الصُّبحِ حتَّى تَطلُع الشَّمسُ، وبعد العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ" والمَعنَى أنَّ كِلَا هَذَين الوقتَينِ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الصَّلاةِ فيهِما، والمرادُ بالصُّبحِ صَلاةُ الفَجرِ، "وعن صِيامِ يومِ الفِطرِ والأضحَى" لأنَّهُما يَومَا عيدٍ للمُسلِمين، فالأوَّلُ: يَومُ الفِطرِ مِن صِيامِ رَمَضانَ، والثَّاني يومُ عيدِ النَّحْرِ؛ فهو يومُ الأكلِ مِن النُّسُكِ والأُضْحيَّةِ، ونهَى "أنْ يَجمَعَ بين المَرأَةِ وخالَتِها، وبين المَرأَةِ وعَمَّتِها" سواءٌ في عقْدٍ واحدٍ أو عَقدَينِ، وتَخصيصُ العمَّةِ والخالةِ: إمَّا اتِّفاقيٌّ؛ لوُقوعِ السُّؤالِ عنهما، أو لأنَّ الأُختينِ مذكورتانِ في نصِّ القُرآنِ، وإلَّا فالأُختانِ كذلك، أو التَّنبيهِ بالأدنى على الأعْلى( ).
[صحيح البخاري] (2/ 61) 1197- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: ((لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم.
ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى.
ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي))
[صحيح مسلم] (2/ 975 ) 415- (827) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة.
جميعا عن جرير.
قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد .
قال: سمعت منه حديثا فأعجبني.
فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع.
قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)).
وسمعته يقول ((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها))
416- (827) وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير.
قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا.
فأعجبنني وآنقنني.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
واقتص باقي الحديث