أن عمرَ رضي الله عنه قال : لا نكاحَ إلا بوليّ وشاهدَيْ عدلٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الشهادة في النكاح# نكاح - الشهود في النكاح# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين# نكاح - لا نكاح إلا ببينة# إحسان - إبطال الأعمال# نكاح - الحث على التزويج
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، السنن الصغير للبيهقي، الجوهر النقي
الراوي: سعيد بن المسيب، الحسن وسعيد بن المسيب
المحدث: البيهقي، ابن التركماني
الحكم:[فيه] عبد الوهاب هو الخفاف قال البخاري والنسائي والساجي ليس بالقوي و[فيه] قتادة مشهور بالتدليس وقد عنعن هنا وابن المسيب رأى عمر وهو صغير فلم يثبت له سماع منه كذا قال ابن معين، إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

لا نكاحَ إلا بولِيٍّ ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ الراوي : عمران بن الحصين وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7557 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على رِعايةِ البَناتِ والنِّساءِ، وخاصَّةً عِندَ الزَّواجِ، فجعَلَ الوليَّ ضَمانًا لإرشادِ المرأةِ إلى ما يَنفَعُها في أمْرِ زواجِها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"؛ أي: لا يَنعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زَوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وَكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يَصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصَبَتُها مِن الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقرَبُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ وهم القَرابةُ الذين لا يَرِثونَ بفرضٍ ولا بتَعصيبٍ، كأبناءِ البَناتِ والأَخواتِ، والعمِّ مِن الأُمِّ والأخوالِ والخالاتِ، "وشاهِدَيْ عَدْلٍ" ولإتمامِ عَقدِ النِّكاحِ يُشترَطُ أنْ يَشهَدَ عليه رجُلانِ يُشترَطُ فيهما العدالةُ، وهذا لإتمامِ شرطِ إعلانِ الزَّواجِ

أحاديث ذات صلة