أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَهُ طلقةً واحدةً، وكانتْ لها منه بُنيَّةٌ صغيرةٌ تُرضعُها، فتباعَدَ حيضُها، مرِضَ حبَّانُ، فقيلَ له : إنَّك إنْ متَّ ورِثَتْكَ، فمضَى إلى عثمانَ وعندَهُ عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما فسألَهُ عن ذلك، فقال لعليٍّ وزيدٍ : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنَّها إن ماتَتْ ورِثَها، وإن مات ورثَتهُ، لأنَّها ليست من القواعدِ اللَّاتي يئِسنَ من المحيضِ، ولا من اللَّواتي لم يحِضنْ، فحاضَتْ حيضتَينِ، ومات حبَّانُ قبل انقضاءِ الثَّالثةِ، فورَّثَها عثمان رضِي اللهُ عنه

الدلالات الموضوعية:# اللهُ# الثَّالثةِ،# ورِثَتْكَ،# تُرضعُها،# اللَّواتي
المصدر: البدر المنير
الراوي: -
المحدث: صحيح
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج