عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ في المستحاضةِ تدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها الَّتي كانت تحيضُ فيها ثمَّ تغتسلُ وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ وتصومُ وتصلِّي

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل المستحاضة# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة# حيض - المستحاضة# حيض - إقبال المحيض وإدباره# وضوء - الوضوء للمستحاضة
المصدر: هداية الرواة
الراوي: جد عدي بن ثابت
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:[حسن كما قال في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (297)، والترمذي (126)، وابن ماجة (625) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي الراوي : أنس بن سيرين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 286 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارمي (827)، وابن أبي شيبة (1377) باختلاف يسير، وأبو زرعة الدمشقي في ((تاريخه)) (2093) بنحوه.

المُستَحاضَةُ هي الَّتي يَستمِرُّ نزولُ الدَّمِ علَيها بعدَ الحيضِ، ودَمُ الاستحاضةِ يَختَلِفُ عن دَمِ الحيضِ في صِفتِه وفي أحكامِه كذلِك، وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "إذا رأَتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلا تُصلِّي", والبَحْرانيُّ: نِسبَةً للبَحرِ, وهو الدَّمُ الكثيرُ والغليظُ, فهذا دمُ حيضٍ فتَترُك الصَّلاةَ, "وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتسِلْ وتُصلِّي", أي: إذا رأَتِ انقِطاعَ هذا الدَّمِ الكثيفِ وطَهُرَت مِنه ولو ساعةً، فإنَّها تَغتَسِلُ وتُصلِّي؛ لأنَّ ما يَنزِلُ علَيها مِن دمٍ بعدَ ذلك يَكونُ دمَ استِحاضةٍ، فتَشُدُّ على فَرْجِها بثَوبٍ ثُمَّ تُصلِّي وتتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، أو تُؤخِّرُ الصَّلاةَ كالجَمْعِ فتُصلِّي في آخِرِ وقتِ الأُولى وأوَّلِ وقتِ الثَّانيةِ، فتُصلِّي الظُّهرَ معَ العَصرِ، والمغرِبَ معَ العِشاءِ، كما جاء ذلك مُوضَّحًا في أحاديثَ أخرى.

أحاديث ذات صلة