ليس للأبِ مع الثَّيِّبِ أمْرٌ، والبِكرُ تُستَأمَرُ، وإذنُها صُماتُها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

البِكْرُ تُسْتأْمرُ، والثَّيِّبُ تُشاوَرُ، قِيل: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَسْتَحي، قال: سُكوتُـها رِضاها.

الراوي : أبو هريرة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 7131 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (3270) بنحوه، وأحمد (7131) واللفظ له جعَلَ الإسلامُ للمَرأةِ حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نَفسِها، وخاصَّةً عِندَ الزَّواجِ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "البِكْرُ تُستَأمَرُ" البِكرُ هي البِنتُ الَّتي لم يَسبِقْ لها الزَّواجُ، والمُرادُ أنْ يَأخُذَ أبوها أو وَلِيُّها رأيَها فيمَن تَقدَّمَ لها للزَّواجِ وهو كُفءٌ، ولكنْ لأبيها حَقُّ التَّوجيهِ والإرْشادِ، والمُرادُ باستِئْمارِها أخْذُ إذْنِها، "والثَّيِّبُ تُشاوَرُ" الثَّيِّبُ هي المرأةُ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ، وماتَ زَوجُها أو طُلِّقَتْ، والمَعْنى أنَّ لها الحقَّ في القَبولِ أو الرَّفضِ للزَّواجِ، وهي أحَقُّ مِن وَليِّها في ذلِكَ، ولا تُجبَرُ، وليس له أنْ يَفرِضَ رأيَهُ وقرارَهُ بالقَبولِ أو الرَّفضِ عليها، بل يُؤخَذُ منها صَريحُ اللَّفظِ بالقَبولِ أو الرَّفضِ، ووليُّ المرأةِ: هو الَّذي يَلي أمْرَها مِن عَصَبتِها مِن الرِّجالِ، الأقرَبُ فالأقرَبُ، "قيلَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَسْتَحي" تَمتَنِعُ عن التَّعبيرِ برَأيِها لِحَيائِها، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "سُكوتُـها رِضاها"؛ لأنَّ البِكْرَ تُعبِّرُ عن إذْنِها بالسُّكوتِ، بخِلافِ ما يَكونُ مِن الثَّيِّبِ فهي تُصرِّحُ بالقَولِ.

وفي الحَديثِ: حِفظُ الإسلامِ لحُقوقِ المرأةِ، وتَكريمُهُ لها، بما يتَناسبُ مع حالةِ كُلِّ امرأةٍ، وقَدْرِ مَعرفتِها .

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1037) 66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم.

أحاديث ذات صلة