- العقلُ على العصبيةِ، و في السقطِ غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - العقل# ديات وقصاص - الغرة على من هي# ديات وقصاص - العقل على من يكون# فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: حمل بن مالك بن النابغة
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (4/9) (3484) واللفظ له، والبيهقي (16821) بنحوه.

الشرح والتوضيح

قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ أنَّ العَقلَ على العَصَبةِ، وأنَّ الميراثَ للوَرثةِ، وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً.

الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 18144 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1682)، وأبو داود (4568)، والترمذي (1411)، والنسائي (4823) بنحوه، وأحمد (18144) واللفظ له بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحْكامَ القَتلِ العَمدِ والخَطأِ وغَيرِه، وما فيه منَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ وما يَتعلَّقُ بها من أحْكامٍ أُخْرى.

وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ رضِيَ اللهُ عنه "قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ" وقد كانتِ امرَأَتانِ اقْتتَلَتا فرَمَتْ إحْداهما الأُخْرى بحَجَرٍ؛ فأصابَتْ بَطْنَها وهي حامِلٌ؛ فقتلَتْ ما في بَطْنِها، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، والهُذَليَّتانِ نِسبةً إلى قَبيلةِ هُذَيلٍ، فقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "أنَّ العَقْلَ على العَصَبةِ" والعَقْلُ هو الدِّيةُ التي تُدفَعُ لأولياءِ المقتولِ خَطأً، ويَتحمَّلُ هذه الدِّيَةَ عَصَبةُ القاتِلُ، وهُم أقارِبُ الإنسانِ وأهلُه من جِهةِ الأبِ.

وقضَى أيضًا "أنَّ الميراثَ للوَرَثةِ" وهو ميراثُ المرأةِ القاتلةِ التي ماتَتْ بعدَ أنْ قتَلَتِ المرأةَ الحامِلَ وأسقَطَتْ جَنينَها، فميراثُها يكونُ لوَرَثَتِها من أبْنائِها وغيرِهم، "وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً"، أي: وقضَى بغُرةٍ في الجَنينِ الذي ماتَ، والغُرَّةُ هي الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكونُ في وَجْهِ الفَرَسِ، وهي هنا عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ .

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (4/ 9) :

‌3484 - حدثنا أحمد بن الزهري التستري، ثنا زياد بن عبيد الله القرشي، ثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور، ثنا أبو المليح الهذلي، عن حمل بن النابغة أنه كانت له امرأتان لحيانية ومعاوية من بني معاوية بن زيد وأنهما اجتمعتا فتغايرتا فرفعت المعاوية حجرا فرمت به اللحيانية وهي حبلى وقد بلغت فقتلتها فألقت غلاما، فقال حمل بن مالك لعمران بن عويمر: أد إلي عقل امرأتي، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: العقل على العصبة وفي السقط غرة عبد أو أمة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 108) 16821- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا عاصم بن على حدثنا قيس بن الربيع عن عباد بن منصور عن أبى المليح الهذلى عن أبيه قال : تزوج حمل بن مالك بن النابغة امرأتين إحداهما من بنى معاوية والأخرى من بنى لحيان فضربت التى من بنى لحيان فماتت وألقت جنينا فجاء حمل بن مالك إلى أبيها فقال عقل امرأتى وابنى فقال أبوها إنما يعقلها بنوها وهم سادة بنى لحيان فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : الدية على العصبة وفى الجنين غرة عبد أو أمة .

فقال الولى حين قضى عليه بالجنين : ما وضع فحل ولا صاح فاستهل فأبطله فمثله حق ما بطل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أسجع كسجع الجاهلية .

فقيل يا رسول الله إنه شاعر.

قال : يا رسول الله ما له عبد ولا أمة.

فقال : عشر من الإبل .

فقال : يا رسول الله ما له من شىء إلا أن يعينه بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من صدقة بنى لحيان فأعانه بها فسعى حمل عليها حتى استوفاها.

أحاديث ذات صلة