كنا إذا بايعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على السمعِ والطاعةِ يُلقِّنُنا هو فيما استطعتُم

الدلالات الموضوعية:# بيعة - البيعة على ماذا تكون# بيعة - مبايعة الإمام# بيعة - البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع# إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام# زينة اللباس - لباس الشهرة# رقائق وزهد - الكبر والتواضع# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# إيمان - الوعيد# زينة اللباس - التواضع في اللباس# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - مباحات الإحرام# حج - الطواف في الخف والنعل# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (7202)، ومسلم (1867) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (4029)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9560)، وابن ماجه (3607)، وأحمد (6245) واللفظ له.أخرجه البخاري (366)، ومسلم (1177)، وأبو داود (1823) مطولاً، وأحمد (6244) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقالَ: لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولَا العِمَامَةَ، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا البُرْنُسَ، ولَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أوِ الزَّعْفَرَانُ، فإنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 134 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1177) باختلاف يسير وضَّحَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أحكامَ الإحرامِ للحَجِّ والعُمرةِ، ومِن ذلك الثِّيابُ التي يُشرَعُ للمُحرِمِ لُبْسُها، وما يَتعلَّقُ بها مِن أحكامٍ؛ ففي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فبَيَّن له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يُحظَرُ على المُحرِمُ لُبسُه، وأنَّه لا يَلبَسُ العِمامةَ التي تُلَفُّ على الرَّأسِ، وتكونُ بحَجمِها مُفصَّلةً عليها؛ لأنَّها مَخِيطٌ.

ولا يَلبَسُ القَميصَ، وهو ما يُلبَسُ على الجُزءِ العُلويِّ مِن الجَسَدِ مُفصَّلًا عليه، ولا السَّراويلَ، وهو ثَوبٌ يُستخدَمُ بَدَلَ الإزارِ؛ لِسَترِ النِّصفِ السُّفلِيِّ مِن الجَسَدِ.

ولا البُرنُسَ، وهو القَلَنْسُوةُ، وهو يُلبَسُ على الرَّأسِ؛ لأنَّها مَخِيطٌ، وضابطُ هذه الممنوعاتِ أنَّ كلَّ ثَوبٍ مَخيطٍ مُستمسِكٍ على الجَسَدِ بدونِ شَدٍّ لا يَلبَسُه المُحرِمُ.ولا يَلبَسُ ثَوبًا مسَّه الوَرْسُ، وهو نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائحةِ، ولا الزَّعفرانُ؛ لأنَّه مِن الطِّيبِ؛ فالنَّهيُ هنا عن لُبسِ الثِّيابِ التي صُبِغتْ بالوَرْسِ والزَّعفَرانِ، ثمَّ أجاز النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لُبْسَ الخُفَّيْنِ للمُحرِمِ بعْدَ قَطعِ أعلاهما إذا لم يَجِدِ النَّعلينِ حتَّى يَكشِفا عن الكَعبينِ.

والخُفُّ هُوَ: ما يُلبَسُ في الرِّجلِ مِن جِلدٍ رَقيقٍ، ويكونُ ساتِرًا للكَعْبينِ فأكثَرَ.وإذا كان سُؤالُ الرَّجلِ عمَّا يَلبَسُه المُحرِمُ، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عدَلَ في جَوابِه عمَّا لا يَنحصِرُ مِن اللِّباسِ إلى ما يَنحصِرُ طَلَبًا للإيجازِ؛ لأنَّ السائلَ سأَلَ عمَّا يُلبَسُ، فأُجِيبَ بما لا يُلبَسُ؛ إذ الأصلُ الإباحةُ، ولو عدَّدَ له ما يُلبَسُ لَطالَ به، بلْ كان لا يُؤمَنُ أنْ يَتمسَّكَ بَعضُ السامعينَ بمَفهومِه، فيَظُنَّ اختِصاصَه بالمُحرِمِ، وأيضًا فالمَقصودُ ما يَحرُمُ لُبسُه لا ما يَحِلُّ له لُبْسُه؛ لأنَّه لا يَجِبُ له لِباسٌ مَخصوصٌ، بلْ عليه أنْ يَجتنِبَ شيئًا مَخصوصًا.وفي الحَديثِ: جوابُ السائلِ بأكْثرَ ممَّا سألَ عنه؛ للمَصلحةِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 43) 4029- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عوانة، ح وحدثنا محمد يعني ابن عيسى، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن المهاجر الشامي، عن ابن عمر ،- قال في حديث شريك: يرفعه- قال: ((من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله)) زاد عن أبي عوانة ((ثم تلهب فيه النار))

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 460) 9560- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال ثنا أبو النضر قال ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة

[سنن ابن ماجه] (2/ 1192 ) 3607- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن المهاجر، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا))

[مسند أحمد] (10/ 363 ط الرسالة) 6245- حدثنا حجاج، حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن مهاجر الشامي، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة))، قال شريك: وقد رأيت مهاجرا وجالسته

أحاديث ذات صلة