سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: وَأَشَارَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بكَفِّهِ بخَمْسِ أَصَابِعِهِ...، ثُمَّ ذَكَرَ بمِثْلِ حَديثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة التمر# زكاة - حدود الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الإبل# زكاة - زكاة الثمار# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11931) واللفظ له، والبخاري (1447) بنحوه وزيادة، وأبو داود (1559) بنحوه.أخرجه النسائي (2485) واللفظ له، والبخاري (1484)، وأبو داود (1558) بنحوه.أخرجه البخاري (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626) مع التقديم والتأخير.هذه الرواية من أفراد مسلم على البخاري. وحديث ابن عيينة ... أخرجه البخاري (1405) من غير طريق ابن عيينة

الشرح والتوضيح

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1405 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (979) باختلاف يسير بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الزَّكاةِ للأنواعِ المختلِفةِ مِن الأموالِ، وبيَّنَ الأنصِبةَ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاةُ، والحدَّ الأدْنى الذي لا تَجبُ فيه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه ليس على مَن لم يَملِكْ خَمْسَ أواقٍ مِن الفِضَّةِ زكاةٌ، والأُوقيَّةُ: أربعونَ دِرهمًا، والمُرادُ بالدِّرهمِ الخالِصُ مِن الفِضَّةِ، والخمْسُ أواقٍ تُساوي مِئتَيْ دِرهمٍ، وما زادَ ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وتَقديرُ ذلك بالموازينِ الحَديثةِ يُساوي تقريبًا 595 جرامًا من الفِضَّةِ الخالِصةِ.

وليس على مَن لم يملِكْ خَمْسَ ذَوْدٍ مِن الإبل زَكاةٌ، والذَّودُ هو أوَّلُ اسمِ جَماعاتِ الإبلِ وهو ما بيْنَ الثَّلاثِ إلى العَشرِ، فمَن ملَكَ مِن الإبلِ أربعةً فلا شَيءَ فيها، ومَن ملَكَ مِن خمسٍ إلى تِسعٍ يجِبُ فيها شاةٌ واحِدةٌ، فإذا زادَ هذا النِّصابُ زادتِ الزكاةُ بحَسَبِ التَّفاصيلِ المذكورةِ في الرِّواياتِ.

وليس على مَن لم يملِكْ خمْسةَ أوسُقٍ مِن الحُبوبِ والثِّمارِ زكاةٌ، والوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا، فالخَمسةُ أوسُقٍ نِصابُ الزَّكاةِ: ثَلاثُمِئةِ صاعٍ، ويُساوي تقريبًا 653 كيلو جِرامٍ بالموازينِ الحَديثةِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الفَواكهَ والخَضْراواتِ لا زكاةَ فيها؛ لأنَّها ليستْ ممَّا يُكالُ كالحبوبِ والثِّمارِ، وأيضًا ليستْ ممَّا يُدَّخَرُ ويُتَّخَذُ قُوتًا، والزَّكاةُ إنَّما تجبُ في الأقواتِ الَّتي تخرُجُ مِن الأرضِ؛ كالتَّمرِ والزَّبيبِ والبُرِّ والشَّعيرِ والأرزِ والذُّرةِ، وغيرِ ذلك.

فهذا الحَديثُ أصلٌ في بيانِ مَقاديرِ أنصِبةِ الأموالِ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاةُ، فنِصابُ الفِضَّةِ مِئَتا دِرهمٍ، ونِصابُ الإبِلِ خمْسةٌ، ونِصابُ الحُبوبِ والثِّمارِ الَّتي تُكالُ ثلاثمائة صاع.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 674) 4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة.

مسند أحمد ط الرسالة (18/ 417) 11931 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة .

صحيح البخاري (2/ 116) 1447 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

سنن أبي داود (2/ 94) 1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

صحيح مسلم (2/ 673 ت عبد الباقي) :

1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد.

حدثنا سفيان بن عيينة.

قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة.

فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

ولا فيما دون خمس ذود صدقة.

ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".

صحيح مسلم (2/ 674 ت عبد الباقي) :

2 - (979) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر.

أخبرنا الليث.

ح وحدثني عمرو الناقد.

حدثنا عبد الله بن إدريس.

كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى ، بهذا الإسناد، مثله.

صحيح مسلم (2/ 674 ت عبد الباقي) :

(979) - وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، يحيى بن عمارة؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ‌بكفه ‌بخمس ‌أصابعه.

ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.

[صحيح البخاري] (2/ 107) :

‌1405 - حدثنا إسحاق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحاق: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.

أحاديث ذات صلة