نهَى عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تَزهوَ وعن بيعِ العنبِ حتَّى يسوَدَّ وعن بيعِ الحبِّ حتَّى يشتَدَّ
أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) أوله في أثناء حديث، وأبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) واللفظ لهما.
[صحيح البخاري] (3/ 77) 2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).
[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) (((1555)- حدثني أبو الطاهر.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.
قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.
فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك)).
[سنن أبي داود] (3/ 253) 3371- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))
[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) 2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))
[مسند أحمد] (21/ 222) 13613- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن أنس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))