الذهبُ والحريرُ حِلّ لإناثِ أُمّتي حرامٌ على ذكورِ أمتي

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير
المصدر: البدر المنير، الفتح الرباني
الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة، زيد بن أرقم
المحدث: ابن الملقن، الشوكاني
الحكم:في إسناده سليمان ذكره ابن حبان في الثقات، وأخوه وثقه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم: هو من التابعين لا يسأل عن مثله، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن، سنده لا أعلم به بأسا

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير (22/ 97) 234أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4820 )، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 174)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 211) (5125)أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير (22/ 97) 234

الشرح والتوضيح

حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتِي ، وأُحِلَّ لإناثِهِم الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) جاءَ الشَّرْعُ الحَكيمُ، فنظَّمَ أُمورَ النَّاسِ في كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلِكَ تَنْظيمُهُ لأُمورِ المَلبَسِ، فحرَّمَ لُبسَ الحَريرِ والذَّهَبِ على الرِّجالِ وغَيرِ ذلِكَ من هَيْئاتِ المَلابِسِ الَّتي لا تُناسِبُ الرُّجولةَ، وفي ذلِكَ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم"، وهذا إشارةٌ إلى حُرْمةِ استِخْدامِ الرِّجالِ لهما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهِم لا يَشمَلُ النِّساءَ.

وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] - ابن تيمية (22/ 97) :

234 - حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب والحرير حل لإناث أمتي ‌حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي

---

شرح مشكل الآثار (12/ 307) :

4819 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن وإبراهيم بن منقذ قد حدثانا قالا حدثنا المقرئ، ثم اجتمعوا، فقالوا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحرير والذهب حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها " ثم نظرنا هل نجد في هذا المعنى أقوى من هذا الحديث.

شرح مشكل الآثار (12/ 307) :

‌4820 - فوجدنا ابن أبي عمران، ومحمد بن خزيمة، وابن أبي داود، وعلي بن عبد الرحمن، وأبا زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثني ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة ابنة زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، وزاد علي في حديثه قالت: فقال له رجل: إنك لتقول هذا، وهذا أمير المؤمنين ينهى عنه قالت: فكان في يدي قلبان من ذهب، فقال: ضعيهما وركب حميرا له، فانطلق، ثم رجع، فقال: أعيديهما، فقد سألته، فقال: لا بأس به.

الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 174) :

217 -‌‌ ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم فقال: روى عنه ابن أبي عروبة وحدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير.

قلت له: تحدث عنه قال: نعم.

قالت: أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه.

ومن حديثه ما حدثناه محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام ‌على ‌ذكورها قال: وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة.

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (5/ 211) 5125- حدثنا محمد بن الفضل السقطي ، حدثنا سعيد بن سليمان (ح) وحدثنا أبو حصين القاضي ، حدثنا يحيى الحماني ، قالا : حدثنا عباد بن العوام ، عن سعيد بن أبي عروبة ، أخبرني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم ، حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم ، عن أبيها زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها.

أحاديث ذات صلة