أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ لإناثِ أُمَّتي وحُرِّمَ على ذُكورِها

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن باز، مجموع فتاوى ابن باز، تحفة المحتاج
الراوي: أبو موسى الأشعري، -
المحدث: ابن الملقن، ابن باز
الحكم:صحيح، [ثابت]، صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5148)

الشرح والتوضيح

حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتِي ، وأُحِلَّ لإناثِهِم الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) جاءَ الشَّرْعُ الحَكيمُ، فنظَّمَ أُمورَ النَّاسِ في كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلِكَ تَنْظيمُهُ لأُمورِ المَلبَسِ، فحرَّمَ لُبسَ الحَريرِ والذَّهَبِ على الرِّجالِ وغَيرِ ذلِكَ من هَيْئاتِ المَلابِسِ الَّتي لا تُناسِبُ الرُّجولةَ، وفي ذلِكَ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم"، وهذا إشارةٌ إلى حُرْمةِ استِخْدامِ الرِّجالِ لهما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهِم لا يَشمَلُ النِّساءَ.

وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .

أحاديث ذات صلة