الذَّهَبُ والحَريرُ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب
المصدر: فتح الغفار
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: الرباعي
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الآداب)) (475 )، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار (416 )، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (24/ 338)

الشرح والتوضيح

حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتِي ، وأُحِلَّ لإناثِهِم الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) جاءَ الشَّرْعُ الحَكيمُ، فنظَّمَ أُمورَ النَّاسِ في كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلِكَ تَنْظيمُهُ لأُمورِ المَلبَسِ، فحرَّمَ لُبسَ الحَريرِ والذَّهَبِ على الرِّجالِ وغَيرِ ذلِكَ من هَيْئاتِ المَلابِسِ الَّتي لا تُناسِبُ الرُّجولةَ، وفي ذلِكَ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم"، وهذا إشارةٌ إلى حُرْمةِ استِخْدامِ الرِّجالِ لهما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهِم لا يَشمَلُ النِّساءَ.

وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .

الأصول والأحكام

الآداب للبيهقي (ص194) :

475 - وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، ببغداد، حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحرير والذهب على ‌ذكور ‌أمتي حرام، وحلال لإناثهم .

وروينا أيضا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[شرح مشكل الآثار] (1/ 368) :

416 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، وفهد، قالا حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية اللخمي، قال سمعت مسلمة بن مخلد، يقول لعقبة بن عامر : قم فحدث الناس، بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كذب علي فليتبوأ بيته من جهنم " وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " ومنهم خالد بن عرفطة

التمهيد لابن عبد البر (24/ 338) :

وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحرث عن هشام بن أبي رقية قال سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم

وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم

أحاديث ذات صلة