الذهبُ و الحريرُ حِلٌّ لإناثِ أمتِي، و حرامٌ على ذكورِها
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (824)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 211) (5125)، وابن أبي شيبة كما في ((المطالب العالية)) (2241) واللفظ لهم.أخرجه الطبراني (234) (22/ 97) بلفظه
حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتِي ، وأُحِلَّ لإناثِهِم الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) جاءَ الشَّرْعُ الحَكيمُ، فنظَّمَ أُمورَ النَّاسِ في كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلِكَ تَنْظيمُهُ لأُمورِ المَلبَسِ، فحرَّمَ لُبسَ الحَريرِ والذَّهَبِ على الرِّجالِ وغَيرِ ذلِكَ من هَيْئاتِ المَلابِسِ الَّتي لا تُناسِبُ الرُّجولةَ، وفي ذلِكَ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم"، وهذا إشارةٌ إلى حُرْمةِ استِخْدامِ الرِّجالِ لهما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهِم لا يَشمَلُ النِّساءَ.
وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .
[المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 97) :
234 - حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي
---
الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 476) 824- ومن حديثه؛ ما حدثناه محمد بن خزيمة بن راشد البصري، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم، قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حلال لإناث أمتي, حرام على ذكورها.
قال: وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة.
[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 211) 5125 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا سعيد بن سليمان، ح وحدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، قالا: ثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، أخبرني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم، حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (10/ 349) 2241 - وقال أبو بكر حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد بن أبي عروبة أنا ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها.