الحَريرُ والذَّهبُ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي، وحِلٌّ لإناثِهم.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح بشواهده

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (5265) باختلاف يسير، وأحمد (19515) واللفظ له

الشرح والتوضيح

حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذكورِ أُمَّتِي ، وأُحِلَّ لإناثِهِم الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1720) واللفظ له، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) جاءَ الشَّرْعُ الحَكيمُ، فنظَّمَ أُمورَ النَّاسِ في كُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلِكَ تَنْظيمُهُ لأُمورِ المَلبَسِ، فحرَّمَ لُبسَ الحَريرِ والذَّهَبِ على الرِّجالِ وغَيرِ ذلِكَ من هَيْئاتِ المَلابِسِ الَّتي لا تُناسِبُ الرُّجولةَ، وفي ذلِكَ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ على ذُكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهِم"، وهذا إشارةٌ إلى حُرْمةِ استِخْدامِ الرِّجالِ لهما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهِم لا يَشمَلُ النِّساءَ.

وقد وَرَدَتْ رواياتٌ تُبيِّنُ أنَّ المُحرَّمَ على الرِّجالِ هو لُبسُ الثَّوبِ الكامِلِ من الحَريرِ، كما في روايةِ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ"، وهذا تَوْضيحٌ أنَّ الشَّيءَ اليَسيرَ مِثلَ أطْرافِ الحاشيةِ لا بَأسَ به .

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 217) 1720- حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)): وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء: وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (8/ 190) 5265- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها))

[مسند أحمد] (32/ 276 ط الرسالة) 19515- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثهم))

أحاديث ذات صلة