أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسوَدَّ وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3371) واللفظ له، والترمذي (1228) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ العنَبِ حتَّى يسودَّ وعن بيعِ الحبِّ حتَّى يشتدَّ الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3371 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3371) واللفظ له، والترمذي (1228) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير كان في الجاهليَّةِ بعضُ البُيوعِ الَّتي يقَعُ فيها غررٌ وجهالةٌ على الطَّرَفين أو أحَدِهما، تؤدِّي به إلى الضَّررِ؛ ولَمَّا جاءَ الإسلامُ فنَهى عنها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن بَيعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلَةً صالِحةً للأكلِ، "وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ"، أي: حتَّى يتَبيَّنَ نُضْجُه وصَلابتُه؛ إشارةً إلى أنَّ البيعَ يتَوقَّفُ حتَّى يَبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صَلاحُها، وأنَّ الثِّمارَ لا تُباعُ وهي في سُنبُلِها أو فوقَ أشجارِها؛ إذ إنَّه لم يتَبيَّنْ خَلْقُها وكمِّيَّتُها، وفي هذا بيعُ ما لم يُخلَقْ، وما فيه غرَرٌ، وكلُّه منهيٌّ عنه.

أحاديث ذات صلة