نهى عن بيعِ العِنبِ حتَّى يسوَدَّ وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يشتَدَّ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) واللفظ لهما، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود) ‌3371- حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[سنن الترمذي] (3/ 522) ‌1228- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) ‌2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[مسند أحمد] (21/ 222 ط الرسالة) ((‌13613- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ))

أحاديث ذات صلة