كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تخريج المسند لشعيب، تنقيح التحقيق
الراوي: أسماء بنت أبي بكر
المحدث: ابن الجوزي، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، [لا يثبت]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408)

الشرح والتوضيح

كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 26995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ.

وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها .

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (44/ 546 ط الرسالة) :

26995 - حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به.

صحيح ابن خزيمة (4/ 84) :

‌2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم، كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.

شرح مشكل الآثار (9/ 27) :

3408 - وكما حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به "

---

[مسند أحمد] (44/ 501 ط الرسالة) :

26936 - حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، بالمد الذي تقتاتون به.

صحيح ابن خزيمة (4/ 84) :

2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم، كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.

شرح مشكل الآثار (9/ 27) :

3408 - وكما حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به "

أحاديث ذات صلة