أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ من قَمْحٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - وجوب زكاة الفطر# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: المراسيل لأبي داود، تخريج المراسيل لأبي داود
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: أبو داود، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أورده في كتاب المراسيل، رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه من طرق أبو داود في ((المراسيل)) (119) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3416) مطولاًأخرجه المزني في ((السنن المأثورة)) (378)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3414)، ووالبيهقي (7789) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 26995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ.

وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها .

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص136) :

119 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من قمح .

[شرح مشكل الآثار] (9/ 34) :

3416 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال حدثنا ابن أبي مريم ، قال أخبرني يحيى بن أيوب ، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم ، وسالم قالوا: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح "

[شرح مشكل الآثار] (9/ 34) :

3417 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا عبد الغفار بن داود ، قال: حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، وعبيد الله ، والقاسم ، وسالم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

---

المراسيل لأبي داود (ص: 137) 120 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة.

السنن المأثورة للشافعي ت قلعجي (ص: 331) 378 - عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد القرشي، وعبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.

شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد) (9/ 32)

3414 - كما حدثنا الربيع المرادي , قال: حدثنا شعيب بن الليث , ح وكما حدثنا يونس , قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قالا: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد , وعقيل بن خالد , عن ابن شهاب , عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (8/ 293)

7789- أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي، أخبرنا شافع بن محمد، أخبرنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.

قال الشافعي: حديث مدين خطأ.

أحاديث ذات صلة