ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ، حتَّى تبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ ولا فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ
أخرجه مسلم (979)، والنسائي (2485) واللفظ لهما، والبخاري (1484) بنحوه.