- مَنْ أَمَّنَ رجُلًا عَلَى دَمِهِ فقَتَلَهُ فأنَا بَرِيٌء مِنَ القاتِلِ، وإِنْ كانَ المقتولُ كافِرًا
أخرجه البزار (2308)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4252) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/14).
أيما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله ؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ ، وإن كان المقتولُ كافرًا الراوي : عمرو بن الحمق المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 3007 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن حبان (5982) واللفظ له، والطيالسي (1381)، والطبراني في ((الأوسط)) (4252) باختلاف يسير.
جاءَ الإسلامُ فأكمَلَ مَكارِمَ الأخلاقِ، وحَذَّرَ مِن سَيِّئِها، ونَفَّرَ المُسلِمينَ منها، وبَيَّنَ سُوءَ عاقِبَتِها، والغَدرُ مِن أقبَحِ الخِصالِ، ولذلك نَهَى الشَّرعُ عنه.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيُّما رَجُلٍ أمِنَ رَجُلًا على دَمِه"، بأنْ أعطاهُ الأمانَ والعُهودَ على حِفظِ دَمِه وحياتِه، "ثم قَتَلَه"، خيانةً وغَدرًا بَعدَ الأمانِ، "فأنا مِنَ القاتِلِ بَريءٌ"، وبَراءةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منه تَحتمِلُ أنَّه لا يَستحِقُّ شَفاعَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "وإنْ كانَ المَقتولُ كافِرًا"، ويُقصَدُ به الكافِرُ المَعصومُ الدَّمِ، بخِلافِ ما إذا كانَ مُرتَدًّا أو حَربيًّا؛ لِأنَّ اللهَ أوجَبَ الوفاءَ بالعُهودِ، والأمانُ عَقدُ ذِمَّةٍ، وكُفرُ المَقتولِ لا يُبيحُ نَقضَ أمانِه، وفي ذلك دَلالةٌ على شِدَّةِ جُرمِ الغادِرِ؛ لِأنَّ الغَدرَ مِن صِفاتِ المُنافِقينَ، والغَدرُ حَرامٌ لِجميعِ الناسِ، بَرِّهم وفاجِرِهم؛ لِأنَّ الغَدرَ ظُلمٌ، وظُلمُ الفاجِرِ حَرامٌ، كَظُلمِ البَرِّ التَّقيِّ، كما أنَّ مَحارِمَ اللهِ عُهودٌ إلى عِبادِه، فمَنِ انتَهَكَ منها شَيئًا فهو مِنَ الغادِرينَ .
[مسند البزار = البحر الزخار] (6/ 285) :
2308 - حدثنا بشر بن خالد، وأحمد بن عثمان، قالا: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا عيسى بن عمر، عن السدي، عن رفاعة القتباني، عن عمرو بن الحمق ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا .
قال أبو بكر: وهذا الحديث إنما ذكرناه، عن عمرو بن الحمق لأنه بخلاف لفظ عبد الملك بن عمير لأن عبد الملك بن عمير قال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فإنه يحمل لواء غدر وقال عيسى: فأنا من القاتل بريء فصار حديثا آخر قال أبو بكر: وقد روى سليمان التيمي، عن السدي، عن رفاعة، عن عمرو بن الحمق، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث عيسى بن عمر، عن رفاعة، عن عمرو
[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 298) :
4252 - حدثنا العباس بن محمد بن الفرج أبو يعلى الرخجي قال: نا يوسف بن موسى قال: نا مهران بن أبي عمر قال: نا علي بن عبد الأعلى، عن السدي، عن رفاعة القتباني، عن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا
لم يروه عن علي بن عبد الأعلى إلا مهران "
الكامل في الضعفاء (2/ 14) حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري ثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري عن مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول ثنا عمرو بن الحمق قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول من آمن رجلا على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا قال الشيخ وهذا الحديث أيضا عن الحسن عن عمرو بن الحمق غير محفوظ